للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عليه السلام: "التائب من الذنب كمن لا ذنب له" (١)، ولإعراضه عليه السلام عن المقر بالزنا حتى أقر أربعًا، فإن ثبت عند الحاكم لم يسقط بالتوبة لحديث: "تعافوا الحدود فيما بينكم، فما بلغني من حد فقد وجب" رواه أبو داود والنسائي (٢).


(١) من حديث ابن مسعود -رضي اللَّه عنه-: أخرجه ابن ماجة، باب ذكر التوبة، كتاب الزهد برقم (٤٢٥٠) سنن ابن ماجة ٢/ ١٤١٩ - ١٤٢٠، والطبراني في الكبير ١٠/ ٥٨٥ برقم (١٠٢٨١)، والبيهقي، باب شهادة القاذف، كتاب الشهادات، السنن الكبرى ١٠/ ١٥٤، من طريق أبي عبيدة بن عبد اللَّه بن مسعود عن أَبيه مرفوعًا. وأورده السخاوي في المقاصد الحسنة ص ١٥٢ وقال: "رواه ابن ماجة والطبراني في الكبير والبيهقي في الشعب. . . ورجاله ثقات، بل حسنه شيخنا يعني لشواهده، وإلا فأبو عببدة جزم غير واحد بأنه لم يسمع من أَبيه". وكذا أورده الهيثمي في مجمع الزوائد ١٠/ ٢٠٠ وقال: "رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح إلا أن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه" ا. هـ، وحسنه الألباني في صحيح سنن ابن ماجة ٢/ ٤١٨، وفي صحيح الجامع الصغير ٣/ ٥٧.
(٢) من حديث عبد اللَّه بن عمرو بن العاص -رضي اللَّه عنهما- مرفوعًا: أخرجه أبو داود، باب العفو عن الحدود ما لم تبلغ السلطان، كتاب الحدود برقم (٤٣٧٦) سنن أبي داود ٤/ ١٣٣، والنسائي، باب ما يكون حرزا وما لا يكون، كتاب قطع السارق برقم (٤٨٨٦) المجتبى ٨/ ٧٠، والدارقطني، كتاب الحدود والديات وغيره، سنن الدارقطني ٣/ ١١٣، والحاكم، باب تعافوا الحدود بينكم، كتاب الحدود، المستدرك ٤/ ٣٨٣، والبيهقي، باب ما جاء في الستر على أهل الحدود، كتاب الأشربة وغيرها، السنن الكبرى ٨/ ٣٣١، كلهم من طريق ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن أَبيه عن عبد اللَّه بن عمرو بن العاص أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "تعافوا الحدود. . . " الحديث قال عنه الحاكم: "صحيح الإسناد ولم يخرجاه"، ووافقه الذهبي، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود ٣/ ٨٢٧ - ٨٢٨، وصحيح سنن النسائي ٣/ ١٠٠٨.