للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(ومن أريد) أخذ (ماله) ولو قل (أو) أريدت (نفسه) أي قصدت لتقتل أو يفعل بها الفاحشة (أو) أريدت (حرمته) كامه وأخته أو زوجته ونحوهن لزنا أو قتل فله دفع المزيد بالأسهل، لئلا يؤدي إلى تلفه وأذاه وتسلط الناس بعضهم على بعض، فيفضي إلى الهرج والمرج، ولحديث أبي هريرة قال: "جاء رجل إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: يا رسول اللَّه! أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال: فلا تعطه، قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: قاتله، قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: فأنت شهيد، قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: هو في النار" رواه أحمد ومسلم (١).

(و) إن (لم يندفع المريد إلا بالقتل أبيح) قتله (ولا ضمان) عليه لظاهر الخبر، ولا يضمن بهيمة سألت عليه ولم تندفع بدون قتل فقتلها دفاعا عن نفسه أو حرمته أو ماله كصغير ومجنون صائل بجامع الصول، ولا يضمن من دخل منزله متلصصا إن لم يندفع بدون قتل.

ويجب الدفع عن حرمته إذا أريدت نصا (٢)، فمن رأى مع امرأته أو ابنته ونحوهما رجلًا يزني بها أو مع ولده ونحوه رجلًا يلوط به وجب عليه قتله إن لم يندفع بدونه؛ لأنه يؤدي به حق اللَّه تعالى من الكف عن الفاحشة وحق نفسه بالمنع عن أهله فلا يسعه إضاعة الحقين.


(١) أخرجه الإِمام أحمد برقم (٨٥٠٧) المسند ٣/ ٤٥، ومسلم، باب الدليل على أن من قصد مال غيره بغير حق كان المقاصد مهدر الدم في حقه. . .، كتاب الإيمان برقم (١٤٠) صحيح مسلم ١/ ١٢٤.
(٢) الكافي ٤/ ٢٤٤، والمحرر ٢/ ١٦٢، والمبدع ٩/ ١٥٦، والإنصاف ٢٧/ ٣٩، وغاية المنتهى ٣/ ٣٣٠، وكشاف القناع ٦/ ١٥٥.