للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وكذا يجب في غير فتنة الدفع عن نفسه وعن نفس غيره، ويجب الدفع عن حرمة غيره، وكذا عن ماله مع ظن سلامة الدافع والمدفوع وإلا حرم.

ومن عض يد شخص فانتزعها من فمه ولو بعنف فسقطت ثناياه فهدر لحديث عمران بن حصين: "أن رجلا عض رجلا فنزع يده من فمه، فوقعت ثناياه، فاختصموا إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: يعض أحدكم يد أخيه كما يعض الفحل، لا دية لك" رواه الجماعة إلا أبا داود (١)، ولإتلافها لضرورة دفع شر صاحبها كالصائل.

ومن نظر في بيت غيره من خصاص (٢) باب مغلق ونحوه ولو لم يتعمد لكن ظنه رب البيت متعمدًا فخذف عينه ونحوها فتلفت فهدر، وكذا لو طعنه بعود لا إن رماه بحجر كبير أو رشقه بسهم أو طعنه بحديدة، لحديث أبي هريرة مرفوعًا: "من

اطلع في بيت ففقؤا عينه فلا دية ولا قصاص" رواه أحمد والنسائي (٣)، وفي


(١) أخرجه البخاري، باب إذا عض رجلا فوقعت ثناياه، كتاب الديات برقم (٦٨٩٢) صحيح البخاري ٩/ ٧، ومسلم، باب الصائل على نفس الإنسان. . .، كتاب القسامة برقم (١٦٧٣) صحيح مسلم ٣/ ١٣٠٠، والترمذي، باب ما جاء في الفصاص، كتاب الديات برقم (١٤١٦) الجامع الصحيح ٤/ ١٩ - ٢٠، والنسائي، باب القود من العضة. . . كتاب القسامة لرقم (٤٧٥٨، ٤٧٦٢) المجتبى ٨/ ٢٨ - ٢٩، وابن ماجة، باب من عض رجلا فنزع يده فندر ثناياه، كتاب الديات برقم (٢٦٥٧) سنن ابن ماجة ٢/ ٨٨٧، وأحمد برقم (١٩٣٢٨، ١٩٣٤٢) المسند ٥/ ٥٨٨، ٥٩١.
(٢) في الأصل: خصائص، قال في المطلع ص ٣٧٧: "خصاص الباب: الفرج التي فيه، واحدتها خصاصة" ا. هـ.
(٣) أخرجه الإِمام أحمد برقم (٨٧٧١) المسند ٣/ ٨٨، والنسائي باب من اقتص وأخذ حقه دون السلطان، كتاب القسامة برقم (٤٨٦٠) المجتبى ٨/ ٦١، وابن حبان، باب ذكر البيان بأن قوله =