للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رواية: "من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم فقد حل لهم أن يفقؤا عينه" رواه أحمد ومسلم (١)، ولأنه في معنى الصائل بخلاف مستمع وضع أذنه في خصاص (٢) الباب فليس له قصد إذنه قبل إنذاره اقتصارا على مورد النص، ولأن النظر أبلغ من السمع، فإن أنذره فأبى فله طعنه كدفع الصائل.


= -صلى اللَّه عليه وسلم-: ما كان عليك جناح أراد به نفي القصاص والدية، كتاب الجنايات برقم (٦٠٠٤) الإحسان ١٣/ ٣٥١، والدارقطني، كتاب الحدود والديات وغيره، سنن الدارقطني ٣/ ١٩٩، والبيهقي، باب التعدي والاطلاع، كتاب الأشربة والحد فيها، السنن الكبرى ٨/ ٣٣٨، كلهم من طريق معاذ بن هشام، قال: حدثني أبي عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة به. وإسناده صحيح على شرط مسلم كما في الإرواء ٧/ ٢٨٤. وأخرجه البخاري في صحيح ٩/ ٧٥ برقم (٦٨٨٨) ومسلم في صحيحه ٣/ ١٦٩٩ برقم (٢١٥٨) وغيرهما من طريق الأعرج عن أبي هريرة مرفوعًا بلفظ: (لو أن رجلا اطلع عليك بغير إذن فحذفته بحصاة ففقأت عينه ما كان عليك من جناح).
(١) أخرجه الإِمام أحمد برقم (٧٥٦١) المسند ٢/ ٥٢٣، ومسلم، باب تحريم النظر في بيت غيره، كتاب الآداب برقم (٢١٥٨) صحيح مسلم ٣/ ١٦٩٩، أبو داود، باب في الاستئذان، كتاب الأدب برقم (٥١٧٢) سنن أبي داود ٤/ ٣٤٣، والبيهقي في السنن الكبرى ٨/ ٣٣٨.
(٢) في الأصل: خصايص.