للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

"المستوعب" (١): "المدبر من انكسرت شوكته لا المتحرف إلى موضع". ومجرم قتل من ترك القتال، ولا قود في قتل من يحرم قتله منهم للشبهة ويضمن بالدية لأنه معصوم.

ويكره لعدل قصد رحمه الباغي كأخيه وعمه بقتل لقوله تعالى: {وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا} (٢) وقال الشافعي: "كف النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أبا حذيفة بن عتبة (٣) عن قتل أَبيه". (٤)

وتباح الاستعانة على البغاة بسلاح أنفسهم وخيلهم وعبيدهم وصبيانهم لضرورة فقط، ومن أسر منهم ولو صبيًا أو أنثى حبس حتى لا شوكة ولا حرب دفعًا لضررهم عن أهل العدل.


(١) لم أقف عليه في النسخة المطبوعة من المستوعب، ونقله عنه صاحب الإنصاف ٢٧/ ٧٦.
(٢) سورة لقمان من الآية (١٥).
(٣) أبو حذيفة بن عتبة: بن ربيعة بن عبد شمس بن مناف القرشي، العبشمي، اختلف في اسمه، قيل: مهشم، وقيل: هشيم، وقيل: هاشم، وقيل: غير ذلك، كان من السابقين إلى الإسلام، هاجر الهجرتين وصلى إلى القبلتين، وشهد المشاهد كلها، استشهد يوم اليمامة وهو ابن ست وخمسين سنة.
ينظر: أسد الغابة ٦/ ٧٠، والإصابة ٧/ ٧٤.
(٤) الأم ٨/ ٣٦٥، وأخرجه الحاكم في المستدرك ٣/ ٢٢٣، والبيهقي في السنن الكبرى ٨/ ١٨٦، وسكت عنه الحاكم والبيهقي.