للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

تعالى، (أو) جحد وجوب (إحدى أبي في أن الخمس) المشار إليها بقوله: "بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا اللَّه وأن محمدًا رسول اللَّه، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا" (١)، ومثلها الطهارة فيكفر من جحد وجوبها وضوءا كان أو غسلا أو تيمما.

(أو) جحد (حكمًا ظاهرا) بين المسلمين، بخلاف فرض السدس لبنت الابن مع بنت الصلب (مجمعًا عليه) إجماعًا قطعيا لا سكوتيا؛ لأن فيه شبهة، كجحد تحريم زنا أو لحم خنزير، وكجحد (٢) حل خبز ونحوه كلحم مذكاة بهيمة الأنعام والدجاج، أو شك في ذلك، ومثله لا لمجهله لكونه نشأ بين المسلمين أو كان يجهل مثله وعرف وأصر (كفر) لمعاندته للإسلام وامتاعه من قبول الأحكام.


= عنه النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: "ذاك نبي أضاعه قومه". قال الحاكم: "هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه، فإن أبا يونس الذي روى عن عكرمة هو حاتم بن أبي صغيرة، وقد احتجا جميعا به". وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد ٨/ ٢١٤ عن ابن عباس قال: (ذكر خالد بن سنان عند النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: ذاك بني ضيعه قومه) وعزاه للبزار والطبراني، ثم قال الهيثمي: "وفيه قيس بن الربيع وقد وثقه شعبة والثوري، لكن ضعفه أحمد مع ورعه وابن معين".
قال الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية ٢/ ٢١٥ - ٢١٦: خالد بن سنان: العبسي، كان رجلا صالحا له أحوال وكرامات قبل مبعث النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-.
(١) من حديث ابن عمر -رضي اللَّه عنهما-: أخرجه البخاري، باب دعاؤكم إيمانكم، كتاب الإيمان برقم (٨) صحيح البخاري ١/ ٨، ومسلم، باب بيان أركان الإسلام ودعائمه العظام، كتاب الإيمان برقم (١٦) صحيح مسلم ١/ ٤٥.
(٢) في الأصل: وكتحريم، والمثبت من شرح منتهى الإرادات ٣/ ٣٨٦.