للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مرتدا بدليل رسولي مسيلمة (١).

ولا يقتل المرتد إلا الإِمام أو نائبه كرجم الزاني المحصن، فإن قتله غيرهما بلا إذن أساء وعزر لافتياته على ولي الأمر، ولا ضمان بقتل مرتد ولو قبل استتابته؛ لأنه مهدر الدم، وردته أباحت دمه في الجملة، ولا يلزم من تحريم القتل الضمان.

ومن أطلق الشارع كفره كدعواه لغير أبيه، ومن أتى عرافا -وهو الذي يحدس ويتخرس- فصدقه فهو تشديد وتأكيد. نقل حنبل: كفر دون كفر لا يخرج به عن الإسلام، وقيل: كفر نعمة، وقيل: قارب الكفر (٢).


(١) عن ابن مسعود قال: "جاء ابن النواحة وابن أثال رسولين لمسيلمة الكذاب إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال لهما رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: تشهدان أني رسول اللَّه؟ فقالا: نشهد أن مسيلمة رسول اللَّه، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: آمنت باللَّه ورسوله، ولو كنت قاتلا رسولا لقتلتكما" أخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده ١/ ٢٣٨، وبنحوه عن سلمة بن نعيم بن مسعود عن أبيه عند أبي داود، باب في الرسل، كتاب الجهاد برقم (٢٧٦١) سنن أبي داود ٣/ ٨٣ - ٨٤، وأحمد برقم (١٥٥٥٩) المسند ٤/ ٥٤٠.
ومسيلمة: بن حبيب، الحنفي، الكذاب، أبو ثمامة، من بني حنيفة، أسلم في العام التاسع للهجرة، ثم عاد إلى اليمامة فارتد عن الإسلام، وقتل في حروب الردة في عهد أبي بكر الصديق، على يد جيش خالد بن الوليد سنة ١١ هـ.
ينظر: تاريخ الطبري ٢/ ١٩٩، والسيرة النبوية لابن هشام ٥/ ٢٧٠، ومعجم البلدان ٥/ ٣٩٤.
(٢) ينظر: كتاب الفروع ٦/ ١٨١، والمبدع ٩/ ١٩٢، والإقناع ٤/ ٢٩٧، وغاية المنتهى ٣/ ٣٤٠، وكشاف القناع ٦/ ١٦٩، قال في تصحيح الفروع ٦/ ١٨١: "والصواب رواية حنبل، وأنه إنما أتى به تشديدا وتأكيدا، وقد بوب على ذلك البخاري في صحيحه بابا ونص أن بعض الكفر دون بعض، ونص عليهما أئمة الحديث" اهـ.