للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

كالزكاة والصوم والحج حدا لما تقدم.

فمن ارتد مكلفا مختارا ولو أنثى رعي إلى الإسلام (فيستتاب ثلاثة أيام) وجوبا، لحديث أم مروان وتقدم (١)، وينبغي أن يضيق عليه مدة الاستتابة ويحبس، (فإن) تاب لم يعزر ولو بعد مدة الاستتابة؛ لأن فيه تنفيرًا له عن الإسلام، وإن أصر و (لم يتب قتل) بالسيف ولا يحرق بالنار، لحديث: "إن اللَّه كتب الإحسان على كل شيء" (٢)، وحديث: "من بدل دينه فاقتلوه، ولا تعذبوا بعذاب اللَّه يعني النار" رواه البخاري (٣)، ولا يقتل رسول كفار ولو


(١) ص ٨١٧.
(٢) من حديث شداد بن أوس -رضي اللَّه عنه-: أخرجه مسلم، باب الأمر بإحسان الذبح والقتل. . . كتاب الصيد والذبائح برقم (١٩٥٥) صحيح مسلم ٣/ ١٥٤٨، وأبو داود، باب في النهي أن تصبر البهائم والرفق بالذبيحة، كتاب الأضاحي برقم (٢٨١٥) سنن أبي داود ٣/ ١٠٠، والترمذي، باب ما جاء في النهي عن المثلة، كتاب الديات برقم (١٤٠٩) الجامع الصحيح ٤/ ١٦، والنسائي، باب الأمر بإحداد الشفرة، كتاب الضحايا برقم (٤٤٠٥) المجتبى ٧/ ٢٢٧، وابن ماجة، باب إذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، كتاب الذبائح برقم (٣١٧٠) سنن ابن ماجة ٢/ ١٨٠٨، وأحمد برقم (١٦٦٦٤) المسند ٥/ ١٠٣، والدارمي، باب في حسن الذبيحة، كتاب الأضاحي برقم (١٩٧٠) سنن الدارمي ٢/ ١١٢.
(٣) بنحوه، في باب حكم المرتد والمرتدة، كتاب استتابة المرتدين برقم (٦٩٢٢) صحيح البخاري ٩/ ١٣، وبهذا اللفظ أخرجه أبو داود، باب الحكم فيمن ارتد، كتاب الحدود برقم (٤٣٥١) سنن أبي داود ٤/ ١٢٦، والترمذي، باب ما جاء في المرتد، كتاب الحدود برقم (١٤٥٨) الجامع الصحيح ٤/ ٤٨، والنسائي، باب الحكم في المرتد، كتاب تحريم الدم برقم (٤٠٦٠) المجتبى ٧/ ١٠٤، وأحمد برقم (١٨٧٤) المسند ١/ ٣٥٨.