(٢) من حديث شداد بن أوس -رضي اللَّه عنه-: أخرجه مسلم، باب الأمر بإحسان الذبح والقتل. . . كتاب الصيد والذبائح برقم (١٩٥٥) صحيح مسلم ٣/ ١٥٤٨، وأبو داود، باب في النهي أن تصبر البهائم والرفق بالذبيحة، كتاب الأضاحي برقم (٢٨١٥) سنن أبي داود ٣/ ١٠٠، والترمذي، باب ما جاء في النهي عن المثلة، كتاب الديات برقم (١٤٠٩) الجامع الصحيح ٤/ ١٦، والنسائي، باب الأمر بإحداد الشفرة، كتاب الضحايا برقم (٤٤٠٥) المجتبى ٧/ ٢٢٧، وابن ماجة، باب إذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، كتاب الذبائح برقم (٣١٧٠) سنن ابن ماجة ٢/ ١٨٠٨، وأحمد برقم (١٦٦٦٤) المسند ٥/ ١٠٣، والدارمي، باب في حسن الذبيحة، كتاب الأضاحي برقم (١٩٧٠) سنن الدارمي ٢/ ١١٢. (٣) بنحوه، في باب حكم المرتد والمرتدة، كتاب استتابة المرتدين برقم (٦٩٢٢) صحيح البخاري ٩/ ١٣، وبهذا اللفظ أخرجه أبو داود، باب الحكم فيمن ارتد، كتاب الحدود برقم (٤٣٥١) سنن أبي داود ٤/ ١٢٦، والترمذي، باب ما جاء في المرتد، كتاب الحدود برقم (١٤٥٨) الجامع الصحيح ٤/ ٤٨، والنسائي، باب الحكم في المرتد، كتاب تحريم الدم برقم (٤٠٦٠) المجتبى ٧/ ١٠٤، وأحمد برقم (١٨٧٤) المسند ١/ ٣٥٨.