للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لحديث: "كسر عظم الميت ككسر عظم الحي" (١)، ولا يجوز له أكل عضو من أعضاء نفسه لأنه إتلاف موجود لتحصيل موهوم.

ومن مر بثمرة بستان لا حائط عليه ولا ناظر فله أكل ولو بلا حاجة مجانا، لما روى ابن أبي زينب التميمي قال: سافرت مع أنس بن مالك وعبد الرحمن بن سمرة (٢) وأبي برزة فكانوا يمرون بالتمار فيأكلون في أفواههم (٣)، وهو قول عمر (٤)


(١) عن عائشة -رضي اللَّه عنها- مرفوعا: أخرجه أبو داود، باب في الحفار يجد العظم هل يتنكب ذلك المكان، كتاب الجنائز برقم (٣٢٠٧) سنن أبي داود ٣/ ٢١٢ - ٢١٣، وابن ماجة، باب في النهي عن كسر عظام الميت، كتاب الجنائز برقم (١٦١٦) سنن ابن ماجة ١/ ٥١٦، وأحمد برقم (٢٤٢١٨) المسند ٧/ ١٥٢، والدارقطني، كتاب الحدود والديات وغيره، سنن الدارقطني ٣/ ١٨٨، والبيهقي، باب من كره أن يحفر له قبر غيره، كتاب الجنائز، السنن الكبرى ٤/ ٥٨، والحديث صححه الألباني في الإرواء ٣/ ٢١٣ - ٢١٤، وفي صحيح الجامع الصغير ٤/ ١٦٣ - ١٦٤.
(٢) عبد الرحمن بن سمرة: بن حبيب بن عبد شمس العبشمي، أبو سعيد، أسلم يوم الفتح، وشهد غزوة تبوك، ثم شهد فتوح العراق، وهو الذي فتح سجستان في خلافة عثمان، ثم نزل البصرة، وتوفي بها سنة ٥٠ هـ.
ينظر: أسد الغابة ٣/ ٤٥٤ - ٤٥٦، والإصابة ٤/ ٢٦٢ - ٢٦٣.
(٣) أخرجه ابن سعد في الطبقات ٧/ ١٣٠، وابن أبي شيبة برقم (٣٥٤) الكتاب المصنف ٦/ ٨٥.
(٤) أخرجه ابن أبي شيبة برقم (٣٥٠) الكتاب المصنف ٦/ ٨٣ - ٨٤، والبيهقي في السنن الكبرى ٩/ ٣٥٩ وصححه، وكذا الألبانى في الإرواء ٨/ ١٥٨.