للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وابن عباس (١). فإن كان البستان محوطا لم يجز الدخول إليه لقول ابن عباس: "إن كان عليها حائط فهو حرز فلا تأكل" (٢)، وكذا إن كان ثم حارس لدلالة ذلك على شح صاحبه وعدم المسامحة.

ولا يجوز صعود شجره ولا ضربه ورميه بشيء نصا (٣) ولو كان البستان غير محوط ولا حارس، لحديث: "وكل ما وقع أشبعك اللَّه وأرواك" رواه الترمذي وقال: "حسن صحيح" (٤)، ولأن الضرب والرمي يفسد الثمرة، ولا


(١) أخرجه ابن أبي شيبة برقم (٣٦٤) الكتاب المصنف ٦/ ٨٨، عن سعيد بن أبي عروة عن قتادة عن ابن عباس قال: (إذا مررت بنخل أو نحوه وقد أحيط عليه حائط فلا تدخله إلا بإذن صاحبه، وإذا مررت به في فضاء الأرض فكل ولا تحمل).
(٢) هو الذي سبق تخريجه آنفا.
(٣) المغني ١٣/ ٣٣٤، والشرح الكبير والإنصاف ٢٧/ ٢٥٦، ٢٥٨، وكتاب الفروع ٦/ ٣٠٦، والمبدع ٩/ ٢١٠، وغاية المنتهى ٣/ ٣٥١، وكشاف القناع ٦/ ٢٠٠.
(٤) من حديث رافع بن عمرو -رضي اللَّه عنه-: أخرجه الترمذي، باب ما جاء في الرخصة في أكل الثمرة للمار بها، كتاب البيوع برقم (١٢٨٨) الجامع الصحيح ٣/ ٥٨٤، والحاكم، باب تأديب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- رافع بن عمرو، كتاب معرفة الصحابة، المستدرك ٣/ ٤٤٤، والبيهقي، باب ما يحل للمضطر من مال الغير، كتاب الضحايا، السنن الكبرى ١٠/ ٢، من طرق عن صالح بن أبي جبير عن أبيه عن رافع بن عمرو به مرفوعا. والحديث قال عنه الترمذي: "حسن غريب". ولم يصححه كما ذكر الشارح -رحمه اللَّه-، وسكت عنه الحاكم والذهبي، وضعفه الألباني في الإرواء ٨/ ١٥٨ لأن أبا جبير مجهول ونحوه ولده صالح.