للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يحمل من الثمرة مطلقا كغيره لقول عمر: "ولا تتخذ خبنة" (١).

وكذا زرع قائم لجريان العادة بأكل الفريك، وكذا شرب لبن ماشية، لحديث الحسن عن سمرة مرفوعا: "إذا أتى أحدكم على ماشية فإن كان فيها صاحبها فليستأذنه، وإن لم يجد أحدا فليحلب ويشرب ولا يحمل" رواه الترمذي وقال: "حسن صحيح". (٢)

(ويلزم مسلما ضيافة مسلم) لا ذمي (مسافر) لا مقيم (في قرية لا مصر يوما وليلة قدر كفايته) مع أدم، لحديث أبي شريح الخزاعي مرفوعا: "من كان يؤمن باللَّه واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته، قالوا: وما جائزته يا رسول اللَّه؟ قال: يومه وليلته، والضيافة ثلاثة أيام، وما زاد على ذلك فهو صدقة لا يحل له أن يثوي عنده حتى يؤثمه، قيل يا رسول اللَّه كيف يؤثمه؟ قال: يقيم عنده وليس


= ومن طريق آحر أخرجه أبو داود، باب من قال: إنه يأكل مما يسقط، كتاب الجهاد برقم (٢٦٢٢) سنن أبي داود ٣/ ٣٩، وابن ماجة، باب من مر على ماشية قوم أو حائط هل فيصيب منه؟ كتاب التجارات برقم (٢٢٩٩) سنن ابن ماجة ٢/ ٧٧١، وأحمد برقم (١٩٨٣٠) المسند ٦/ ٧ - ٨، والحاكم في المستدرك ٤/ ٤٤٤، وضعف إسناده الألباني في الإرواء ٨/ ١٥٩.
(١) سبق تخريجه ص ٧٩٦.
(٢) أخرجه الترمذي، باب ما جاء في احتلاب المواشي بغير إذن الأرباب، كتاب البيوع برقم (١٢٩٦) الجامع الصحيح ٣/ ٥٩٠، وأبو داود، باب بعث العيون، كتاب الجهاد برقم (٢٦١٩) سنن أبي داود ٣/ ٣٩، والبيهقي، باب ما جاء فيمن مر بحائط إنسان أو ماشيته، كتاب الضحايا، السنن الكبرى ٩/ ٣٥٩، والحديث قال عنه الترمذي: "حسن غريب". وصححه الألباني في الإرواء ٨/ ١٦٠.