للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عنده ما يقريه" (١)، وعن عقبة بن عامر قال: "قلت للنبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: إنك تبعثنا فننزل بقوم لا يقروننا فما ترى؟ قال: إن نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا، وإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لهم" متفق عليه (٢)، ولو لم تجب الضيافة لم يأمرهم بالأخذ، واختص ذلك بالمسلم وبالمسافر لقول عقبة: "إنك تبعثنا فننزل بقوم" والقوم إنما ينصرف للجماعات دون أهل الأمصار، ولأن أهل القرى مظنة الحاجة إلى الضيافة والإيواء لبعد البيع والشراء بخلاف المصر ففيه السوق والمساجد.

(وتسن) الضيافة (ثلاثة أيام) بلياليها والمراد يومان مع الأول وما زاد عليها فهو صدقة لحديث أبي شريح، وليس للضيفان قسم طعام قدم لهم؛ لأنه إباحة لا تمليك وللضيف الشرب من ماء رب البيت والاتكاء على وسادة وقضاء الحاجة بلا إذنه لفظا.

ومن امتنع من الطيبات بلا سبب شرعي فهو مبتدع مذموم، قال تعالى: {كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ} (٣)، فإن كان لسبب


(١) أخرجه البخاري، باب من كان يؤمن باللَّه واليوم الآخر فلا يؤذ جاره، كتاب الأدب برقم (٦٠١٩) صحيح البخاري ٨/ ١٠، ومسلم، باب الضيافة ونحوها، كتاب اللقطة برقم (٤٨) صحيح مسلم ٣/ ١٣٥٢ - ١٣٥٣.
(٢) أخرجه البخاري، باب إكرام الضيف وخدمته إياه بنفسه، كتاب الأدب برقم (٦١٣٧) صحيح البخاري ٨/ ٢٧، ومسلم، باب الضيافة ونحوها، كتاب اللقطة برقم (١٧٢٧) صحيح مسلم ٣/ ١٣٥٣.
(٣) سورة البقرة من الآية (١٧٢).