للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يستفصل عنها، وفيه أيضًا إباحه الذبح بالحجر وما خيف عليه الموت وحل ما يذبحه غير المالك بغير إذنه، (ولو) كان الذابح (كِتَابيًّا) لقوله تعالى: {وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ} (١)، قال البخاري: قال ابن عباس: "طعامهم ذبائحهم" (٢) ومعناه عن ابن مسعود (٣)، أو كان من نصارى بني تَغْلب (٤)، ولا تحل ذبيحة مَنْ أحَدُ أبويه غير كتابي، ولا ذبيحة وثني، ولا مجوسي، ولا زنديق، ولا مرتد، لمفهوم قوله تعالى: {وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ}، ولا تحل ذبيحة


= ٣٠٦، والدارمي، باب ما يجوز به الذبح، كتاب الأضاحي برقم (١٩٧١) سنن الدارمي ٢/ ١١٢.
(١) سورة المائدة من الآية (٥).
(٢) أورده البخاري تعليقًا في صحيحه ٧/ ٨١، ووصله البيهقي في السنن الكبرى ٩/ ٢٨٢، وصحّحه الألباني في الإرواء ٨/ ١٦٤ - ١٦٥.
(٣) أخرجه عبد الرزاق برقم (١٠١٧٦) المصنف ٦/ ١١٧ - ١١٨، وابن أبي شيبة برقم (١٢٧٣٩) الكتاب المصنف ١٢/ ٢٥٣.
(٤) نصارى تغلب: منسوبون إلى أبي قبيلتهم: تَغْلِبَ بن وائل بن قاسط بن هِنْبٍ بن أسد بن ربيعة بن نزار بن معدٍّ بن عدنان، وكانت بلادهم بالجزيرة الفراتية -موضع باليمامة فيه نخل لبني تغلب- ويتفرع منهم بنو شعبة بالطائف، وبنو حمدان ملوك الموصل.
ينظر: معجم البلدان ٢/ ١٣٩، ونهاية الأرب ص ١٨٦، ومعجم قبائل العرب ١/ ١٢٠ - ١٢١.