للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

سكران؛ لأنه لا قصد له.

(و) الشرط الثاني: (الآلةُ: وهي كل مُحَدَّدٍ) حتى حجر وقصب وخشب وذهب وفضة وعظم (غير سِنِّ وظُفُرٍ) نصًّا (١)، لحديث: "ما أنهر الدَّم فَكُلْ، ليس السِّنّ والظفر" متفق عليه (٢)، ولو كان المحدد مغصوبا لعموم الخبر.

(و) الشرط الثالث: (قَطْعُ حُلْقُوْمٍ) أي مجرى النفس (ومَرِيْءٍ) بالمد أي مجرى الطَّعام سواء كان القطع فوق الغَلْصَمَةِ (٣) أو دونها، ولا يعتبر قطع شيء غيرهما ولا إبانتهما، ولا يضر رفع يده إن أتم الذكاة على الفور كما لو لم يرفعها، فإن تراخى ووصل الحيوان إلى حركة المذبوح فأتمها لم يحل، (وسُنَّ قَطْعُ الوَدْجَيْنِ) وهما عرقان محيطان بالحلقوم.

والسنة مخر إبلٍ بطَعْنٍ في لَبَّتِهَا -وهي الوَهْدَةُ بين أصل الصدر والعنق- وذبح


(١) المغني ١٣/ ٣٠١، والمقنع والشرح الكبير والإنصاف ٢٧/ ٢٩٦ - ٢٩٧، والمحرر ٢/ ١٩١، وكتاب الفروع ٦/ ٣١١، والمبدع ٩/ ٢١٧، والإقناع ٤/ ٣١٧.
(٢) من حديث رافع بن خديج -رضي اللَّه عنه-: أخرجه البخاري، باب ما أنهر الدم من القصب والمروة والحديد، كتاب الذبائح والصيد برقم (٥٥٠٣) صحيح البخاري ٧/ ٨٠، ومسلم، باب جواز الذبح بكل ما أنهر الدم. . .، كتاب الأضاحي برقم (١٩٦٨) صحيح مسلم ٣/ ١٥٥٨.
(٣) الغَلْصَمَةُ: رأس الحلقوم، وهو الموضع الناتئ في الحلق، والجمع الغَلَاصِم، وقيل: الغَلْصَمَةُ: اللحم الذي بين الرأس والعنق.
ينظر: لسان العرب ١٢/ ٤٤١، والقاموس المحيط ٤/ ١٥٧.