للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

النداء والصف الأول" إلخ (١)، وسُنَّ المراصَّة (٢)، وسد خلل الصفوف. ويمين الإمام والصف الأول للرجال أفضل، وخير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وعكسه النساء.

(فيقول) مصلٍّ إمامًا (٣) كان أو غيره (اللَّه أكبر) ولا تنعقد الصلاة بغيرها. نصًّا (٤)، لحديث أبي حميد الساعدي: كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إذا استفتح الصلاة استقبل القبلة، ورفع يديه وقال: اللَّه أكبر. رواه ابن ماجه، وصححه ابن حبان (٥).

وليس قبل تكبيرة الإحرام دعاء مأثور عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، ولا عن أصحابه. يقولها (وهو قائم في فرض) مع القدرة على القيام، بخلاف النفل فلا يشترط له قيام (رافعًا يديه) استحبابًا مع ابتداء التكبير، ممدودتي الأصابع مضمومتهما، مستقبلًا ببطونهما القبلة. ويكون الرفع (إلى حذو منكبيه) بفتح الميم وكسر الكاف: مجمع عظم العضد والكتف (٦)، فإن أتى به غير قائم، أو ابتدأه أو أتمه غير قائم صحت صلاته نفلًا، لأن ترك القيام يفسد الفرض.


(١) تكملة الحديث: "ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا لاستهموا عليه" الحديث. البخاري كتاب الأذان، باب فضل التهجير إلى الظهر (١/ ١٥٩)، ومسلم، كتاب الصلاة (١/ ٣٢٥) عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه-.
(٢) أي: التصاق بعض المأمومين ببعض. "شرح منتهى الإرادات" (١/ ١٧٣).
(٣) في الأصل: "إمام" وهو خطأ.
(٤) "شرح منتهى الإرادات" (١/ ١٧٣) لكن لم يذكر في "الإنصاف" (٣/ ٤٠٧) أنها منصوص عليها. وكذا في "كشاف القناع" (١/ ٣٣٠).
(٥) ابن ماجه، كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب افتتاح الصلاة (١/ ٢٦٤)، وابن حبان -كما في "الإحسان"- كتاب الصلاة، باب صفة الصلاة (٥/ ١٧٨، ١٧٩).
(٦) في الأصل: الكف. والتصحيح من "شرح منتهى الإرادات" (١/ ١٧٥) ينظر: "المطلع" (ص ٧٠).