للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المسجد (١)، ولأنه يحدث النسيان. ولا يخوض في حديث الدنيا. ولا يجلس حتى يصلي ركعتين تحتية المسجد، إن لم يكن وقت نهي، ويجزئ عنها راتبة وفريضة.

(و) يسنّ (قيام إمام، فغير مقيم) للصلاة (إليها) أي للصلاة (عند قول مقيم: قد قامت الصلاة) لفعله عليه الصلاة والسلام. رواه ابن أبي أوفى (٢)، ولأنه دعاء إلى الصلاة فاستحبت المبادرة إليها عنده. قال ابن المنذر: أجمع على هذا أهل الحرمين (٣). وأما المقيم فيأتي بالإقامة كلها قائمًا، كما تقدم. ثم يسوي إمام الصفوف استحبابًا بمنكب وكعب، فيلتفت عن يمينه فيقول: استووا رحمكم اللَّه (٤)، وعن يساره كذلك.

وسن تكميل صفوف أول فأول، لحديث: "لو يعلم الناس ما في


= وهو متروك. اهـ
وفي "الأوسط" -أيضًا- (٣/ ١٨٣) عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إن لكل شيء سيدًا، وإن سيد المجالس قبالة القبلة" قال السخاوي في "المقاصد الحسنة" (ص ٧٧): وسنده حسن. اهـ
(١) قال إبراهيم النخعي: كانوا يكرهون أن يتساندوا إلى القبلة قبل صلاة الفجر. رواه أبو بكر النجاد. ذكره ابن مفلح في "الآداب الشرعية" (٣/ ٣٩١).
(٢) الطبراني في "الكبير" -كما في "مجمع الزوائد" (٢/ ٥)، والبيهقي في "الكبرى" كتاب الصلاة، باب من زعم أنه يكبر قبل فراغ المؤذن من الإقامة (٢/ ٢٢) من حديث عبد اللَّه بن أبي أوفى قال: كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إذا قال بلال: قد قامت الصلاة، نهض فكبر. قال الهيثمي في "المجمع" (٢/ ٥): رواه الطبراني في "الكبير" من طريق حجاج بن فروخ، وهو ضعيف جدًا. اهـ ورمز السيوطي لضعفه في "الجامع" (٥/ ١٥٣).
(٣) لم أقف عليه في كتاب "الإجماع"، و"الأوسط". وقد نقله عن ابن المنذر في "الشرح الكبير" (٣/ ٤٠١).
(٤) قال في "حاشية ابن قاسم" (٢/ ٨): والأولى ترك زيادة: رحمكم اللَّه. لعدم ورودها. اهـ