للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

خبيث" (١)، وأشدها كراهة صِبْغٌ وصِيَاغَة وحِدَادَةٌ وجِزَارَةٌ لما يدخلها من الغش ومخالطة النجاسة، قال في "الفُرُوع" (٢): والمراد مع إمكان ما هو أصلح منها، وقاله ابن عقيل.

ومن أدرك صيدًا مجروحًا مُتحرِّكًا فوق حركة مذبوح واتسع الوقت لتذكيته لم يبح إلا بها؛ لأنه مقدورٌ عليه وفي حكم الحي، وحتى لو خشي موته ولم يجد ما يذكيه به، وإن امتنع بِعَدْوهِ فلم يتمكن من ذبحه حتى مات تعبًا فهو حلال بشروطه الآتية؛ لأنه غير مقدور على تذكيته.

(وشُروطُهُ) أي شروط إباحة الصَّيْد (أَربعةٌ): -

أحدها: (كَونُ صَائِدٍ مِنْ أَهْلِ) الـ (ذَكَاة) أي تحل ذبيحته لقوله عليه


(١) من حديث رافع بن خديج -رضي اللَّه عنه- مرفوعًا: أخرجه مسلم، باب تحريم ثمن الكلب. .، كتاب المساقاة برقم (١٥٦٨) صحيح مسلم ٣/ ١١٩٩، وأبو داود، باب في كسب الحجام، كتاب الإجارة برقم (٣٤٢١) سنن أبي داود ٣/ ٢٦٦، والترمذي، باب ما جاء في ثمن الكلب، كتاب البيوع برقم (١٢٧٥) الجامع الصحيح ٣/ ٥٧٤، والنسائي، باب النهي عن ثمن الكلب، كتاب الصيد والذبائح برقم (٤٢٩٤) المجتبى ٧/ ١٩٠، وأحمد برقم (١٦٨٠٨) المسند ٥/ ١٣١، والدارمي، باب في النهي عن كسب الحجام، كتاب البيوع برقم (٢٦٢١) سنن الدارمي ٢/ ٣٥١ - ٣٥٢.
(٢) ٦/ ٥٧٧، وينظر: الإقناع ٤/ ٣٢٢، وشرح منتهى الإرادات ٣/ ٤١١.