للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

السلام: "فَإِنَّ أخْذَ الكلبِ ذكاة" متفق عليه (١)، والصائد بمنزلة المذكي ولو كان أعمى.

(و) الشَّرْطُ الثَّانِي: (الآلةُ، وهي) نوعان، أحدهما: مُحَدَّدٌ فهو كـ (آلة ذكاة) فيما تقدم تفصيله، وشُرِطَ جرح الصيد به لحديث: "ما أنهر الدم وذكر اسم اللَّه عليه فكل" (٢)، فإن قتل الصيد بثقله كشبكة وفخ وعصًا وبندقة ولو مع شدخ أو قطع حلقوم أو مريء ولم يجرحه لم يبح أكله لحديث عدي بن حاتم (٣) قال: "قلت: يا رسول اللَّه! إني امرؤ أرمي بالْمِعْرَاضِ الصيد فأصيب، فقال: إذا رَمَيْتَ بالمعراض فَخَزَقَ فَكُلْهُ، وإن أصاب بعرضه فلا تأكل" متفق عليه (٤) والمعراض خشبةٌ مَحدودة


(١) من حديث عدي بن حاتم -رضي اللَّه عنه-: أخرجه البخاري، باب التسمية على الصيد. .، كتاب الذبائح والصيد برقم (٥٤٧٥) صحيح البخاري ٧/ ٧٤، ومسلم، باب الصيد بالكلاب المعلمة، كتاب الصبد والذبائح برقم (١٩٢٩) صحيح مسلم ٣/ ١٥٣٠.
(٢) سبق تخريجه ص ٨٥٥.
(٣) عدي بن حاتم: بن عبد اللَّه بن سعد بن الحشرج بن امرئ القيس بن عدي الطائي، ابن الجواد المشهور، أبو طريف، صحابي أسلم سنة ٩ هـ، وثبت على إسلامه في حروب الردة، وشهد فتح العراق، ثم سكن الكوفة وشهد وقعة صفين مع عليٍّ -رضي اللَّه عنهما-، توفي سنة ٦٧ هـ، وله ١٢٠ سنةً.
ينظر: أسد الغابة ٤/ ٨ - ١٠، والإصابة ٤/ ٣٨٨ - ٣٩٠.
(٤) أخرجه البخاري بنحوه، باب ما أصاب المعراض بعرضه، كتاب الذبائح والصيد برقم (٥٤٧٧) صحيح البخاري ٧/ ٧٥، ومسلم، باب الصيد بالكلاب المعلَّمة، كتاب الصيد والذبائح برقم (١٩٢٩) صحيح مسلم ٣/ ١٥٢٩.