للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الطرف وربما جعل في رأسه حديدة.

ولم يُحَل ما قُتِلَ بمحدد فيه سُمٌّ مع احتمال إعانته على قتله تغليبًا للتحريم، وما رمي من صَيْد فوقع في ماءٍ أو تردى من عُلُوٍّ أو وطئ عليه شيءٌ وكل من ذلك يقتل مثله لم يحل لحديث عدي بن حاتم قال: "سألت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن الصَّيْدِ فَقَالَ: إذا رميت سهمك فَاذْكُرِ اسْمَ اللَّه، فإن وجدته قد قَتَلَ فَكُلْ إلا أن تجده وَقَعَ في ماءٍ، فإنك لا تدري الماء قتله أو سهمك" متفق عليه (١)، والتردي والوطء عليه كالماء في ذلك، فإن كان لا يقتل مثل ذلك بأن كان رأس الحيوان خارج الماء أو كان من طيره حل إذ لا شك أن الماء لم يقتله.

وإن رماه بالهواء أو على شجرة أو حائط فسقط فمات حل؛ لأن موته بالرمي ووقوعه بالأرض لا بد منه، فلو حرم به لأدى إلى أن لا يحل صيدٌ أبدًا، أو رمى صيدًا ثم غابَ ولو لَيْلًا ثم وجد ولو بعد يومه الذي رماه فيه ميتًا حل، لحديث عدي بن حاتم قال: "سألت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أرضنا أرض صيد، فيرمي أحدنا الصيد، فيغيب عنه ليلة أو ليلتين، فيجد فيه سهمه، فقال: إذا وجدت سهمك ولم تجد فيه أثر غيره، وعلمت أن سهمك قتله فَكُلْهُ" رواه أحمد والنسائي (٢).


(١) أخرجه البخاري، باب الصيد إذا غاب عنه يومين أو ثلاثة، كتاب الذبائح والصيد برقم (٥٤٨٤) صحيح البخاري ٧/ ٧٦، ومسلم واللفظ له، باب الصيد بالكلاب المعلمة، كتاب الصيد والذبائح. .، برقم (١٩٢٩) صحبح مسلم ٣/ ١٥٣١.
(٢) أخرجه الإمام أحمد برقم (١٨٨٧٩) المسند ٥/ ٥٠٨، والنسائي، باب في الذي يرمي الصيد فيغيب عنه، كتاب الصيد والذبائح برقم (٤٣٠٠) المجتبى ٧/ ١٩٣، والترمذي، باب ما جاء في الرجل =