للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ويَحرُمُ عضو أبانَهُ صائد بمحدد مما به حياة مُسْتَقِرَّةٌ، لحديث: "ما أبيْنَ من حَيٍّ فهو ميت" (١)، لا إن مات الصيد المبان منه في الحال كما لو لم يبق فيه حياة مستقرة، أو كان من حوت ونحوه مما تحل ميتته، وإن بقي المقطوع مُعَلَّقًا بجلده حل بحله لأنه لم يبن.

والنوع الثاني من آلة الصيد ما أشار إليه بقوله: (أَوْ جَارِحٌ مُعَلَّمٌ) مما يصيد بنابه كالفهود والكلاب، أو بمخلبه من الطير لقوله تعالى: {وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ}


= يرمي الصيد فيغيب عنه، كتاب الصيد برقم (١٤٦٨) الجامع الصحيح ٤/ ٥٥، والبيهقي، باب الإرسال على الصيد يتوارى عنك ثم تجده مقتولًا، كتاب الصيد والذبائح، السنن الكبرى ٩/ ٢٤٢، والحديث قال عنه الترمذي: "حسن صحيح"، وصحّحه الألباني كما في صحيح سنن النسائي ٣/ ٩٠٠.
(١) من حديث أبي واقد الليثي: أخرجه أبو داود، باب في صيد قطع منه قطعة، كتاب الصيد برقم (٢٨٥٨) سنن أبي داود ٣/ ١١١، والترمذي، باب ما قُطع من الحي فهو ميتٌ، كتاب الأطعمة برقم (١٤٨٠) الجامع الصحيح ٤/ ٦٢، وأحمد برقم (٢١٣٩٦ - ٢١٣٩٧) المسند ٦/ ٢٨٦ - ٢٨٧، والدارمي، باب في الصيد يبين منه العضو، كتاب الصيد برقم (٢٠١٨) سنن الدارمي ٢/ ١٢٨، والحاكم، باب ما قُطع من البهيمة وهي حية فهو ميتٌ، كتاب الذبائح، المستدرك ٤/ ٢٣٩، والبيهقي، باب ما قُطع من الحي فهو ميتة، كتاب الصيد والذبائح، السنن الكبرى ٩/ ٢٤٥، والحديث قال عنه الترمذي: "حسنٌ غريبٌ"، وقال الحاكم: "صحيح على شرط البخاري ولم يخرِّجاه" ووافقه الذهبي، وصحّحه الألباني في صحيح الجامع الصغير ٥/ ١٥١.