للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وفي اليمين بشيء من ذلك فيه (١) كفارة واحدة، لأنه يمين واحدة، وكذا الحلف بالتوراة ونحوها من كتب اللَّه.


(١) في الأصل: في.