قال في "الإنصاف" (٣/ ٤٢٤): قال القاضي: ينظر إلى موضع سجوده إلا حال إشارته في التشهد، فإنه ينظر إلى سبابته. اهـ قال النووي في "شرح مسلم" (٥/ ٨١): والسنة -يعني حال التشهد- أن لا يجاوز بصره إشارته، وفيه حديث صحيح في سنن أبي داود. اهـ (٢) تعالى جدك: علا جلالك وارتفعت عظمتك. ينظر: "الزاهر" (٦٤)، و"النهاية" (١/ ٢٤٤)، و"المطلع" (ص ٧١). (٣) أبو داود، كتاب الصلاة، باب من رأى الاستفتاح بسبحانك اللهم وبحمدك (١/ ٤٩٠)، والترمذي، أبواب الصلاة، باب ما يقول عند افتتاح الصلاة (٢/ ١١)، وابن ماجه، كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب افتتاح الصلاة (١/ ٢٦٥) عن عائشة -رضي اللَّه عنها-. وقد ضعف الترمذي، وأبو داود حديث عائشة هذا، وصححه الحاكم وأقره الذهبي في "المستدرك" (١/ ٢٣٥)، وقال الحافظ في "التلخيص" (١/ ٢٤٥)، رجال إسناده ثقات، لكن فيه انقطاع. وصححه أحمد شاكر في "شرح الترمذي" (٢/ ١١، ١٢)، والألباني في "الإرواء" (٢/ ٥٠، ٥١). (٤) الترمذي، أبواب الصلاة، باب ما يقول عند افتتاح الصلاة (٢/ ٩، ١١)، والنسائي، كتاب الافتتاح، باب نوع آخر من الذكر بين افتتاح الصلاة وبين القراءة (٢/ ١٣٢)، وابن ماجه، كتاب إقامة الصلاة، باب افتتاح الصلاة (١/ ٢٦٤) عن أبي سعيد -رضي اللَّه عنه- قال الترمذي: حديث أبي سعيد أشهر حديث في هذا الباب. . . وقد تكلم في إسناد حديث أبي سعيد. . . وقال أحمد: لا يصح هذا الحديث. اهـ (٥) الدارقطني، كتاب الصلاة، باب دعاء الاستفتاح بعد التكبير (١/ ٣٠٠).