للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

(فمَنْ حَلَفَ) على فعل شيء أو تركه (وحَنِثَ) بأن لم يبر في حلفه (وَجَبَتْ عَليهِ الكَفَّارَةُ، ولوجُوبِها) أي كفارة اليمين (أربعةُ شروطٍ): -

أحدها: (قَصدُ عَقْدِ الْيَمِينِ) لقوله تعالى: {وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ} (١) فلا تنعقد لغوًا بأن سبقت على لسانه بلا قصدٍ كقوله: لا واللَّه، وبلى والله في عُرضِ حديثه فلا كفارة فيها، لحديث عائشة مرفوعًا: "اللغو في اليمين كلام الرجل في بيته: لا واللَّه، وبلى واللَّه" رواه أبو داود (٢)، والعُرْضُ بالضم الجانب وبالفتح خلاف الطُّول (٣)، ولا تنعقد من نائمٍ وصغيرٍ ومجنونٍ ومُغْمًى عليه ومعتوهٍ لأنهم لا قصد لهم.

(و) الشرط الثاني: (كونُهَا) أي اليمين (على مُسْتَقْبَلٍ) ممكن يتأتى يرُّهُ وحِنْثُهُ، (فَلا تَنْعَقِدُ) اليمين بحلف (على ماضٍ كاذبًا عالمًا به) أي بكذبه (وهي) اليمين


(١) سورة المائدة من الآية (٨٩).
(٢) في باب لغو اليمين، كتاب الأيمان والنذور برقم (٣٢٥٤) سنن أبي داود ٣/ ٢٢٣، والبيهقي، باب لغو اليمين، كتاب الأيمان ١٠/ ٤٩، والحديث صحّحه الألباني كما في صحيح سنن أبي داود ٢/ ٦٢٨.
وأخرجه موقوفًا على عائشة -رضي اللَّه عنها- البخاري برقم (٦٦٦٣) صحيح البخاري ٨/ ١١٤، ومالك برقم (١٠٣٢) الموطأ ص ٢٩٦، والشافعي في الأم ٧/ ٦٦، والبيهقي ١٠/ ٤٨ - ٤٩.
(٣) ينظر: معجم مقاييس اللغة ٤/ ٢٦٩ - ٢٧٦، ولسان العرب ٧/ ١٦٥، ١٧٣.