للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

عليَّ حرام، أو طعامي عليَّ كالميتة والدم أو لم الخنزير، أو علقه بشرطٍ كإن أكلته فهو عليَّ حرام (لم يَحْرُمُ) لقوله تعالى: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ} إلى قوله: {قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ} (١)، واليمين على الشيء لا تحرمه، ولأنه لو حرم بذلك لقدمت الكفارة عليه كالظهار، وأما تحريم زوجته فظهار وتقدم حكمه (٢).

(وعليهِ كَفَّارَةُ يمينٍ إِنْ فَعَلَهُ) (٣) نَصًّا (٤) للآية، وسبب نزولها أنه عليه السَّلام قال: "لن أعود إلى شرب العسل" متفق عليه (٥)، وعن ابن عباس وابن عمر أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "جعل تحريم الحلال يمينًا" (٦)، فإن ترك ما حرمه على


(١) سورة التحريم من الآيتين (١، ٢).
(٢) ص ٤٩٧.
(٣) يعني: تحريم غير الزوجة.
(٤) المقنع والشرح الكبير والإنصاف ٢٧/ ٥٠٣ - ٥٠٤، والمحرر ٢/ ١٩٨، وكتاب الفروع ٦/ ٣٤٨، والمبدع ٩/ ٢٧٣، وغاية المنتهى ٣/ ٣٧٢.
(٥) من حديث عائشة -رضي اللَّه عنها-: أخرجه البخاري، باب سورة التحريم، كتاب التفسير برقم (٤٩١٢) صحيح البخاري ٦/ ١٢٩ - ١٣٠، ومسلم، باب وجوب الكفارة على من حرم امرأته ولم ينو الطلاق، كتاب الطلاق برقم (١٤٧٤) صحيح مسلم ٢/ ١١٠٠.
(٦) أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان ٢٨/ ١٥٥ - ١٥٨، وابن كثير في تفسير القرآن العظيم ٤/ ٣٨٧. وله شاهد من حديث عائشة -رضي اللَّه عنها- أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٧/ ٣٥٢، من طريق مسلمة بن علقمة، عن داود بن أبي هند، عن عامر، عن مسروق عنها =