للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

نفسه فلا شيء عليه.

ومن قال: هو يهودي أو نصراني أو يعبد الصَّليب أو بريء من اللَّه أو من الإسلام أو من القرآن أو من النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فإن فعله فقد فعل مُحَرَّمًا لحديث ثابت بن الضحاك (١) مرفوعًا: "من حلف على يمين بملة غير الإسلام كاذبًا فهو كما قال" متفق عليه (٢)، وعن بريدة مرفوعًا: "من قال: هو بريء من الإسلام، فإن كان كاذبًا فهو كما قال، وإن كان صادقًا لم يعد إلى الإسلام سالمًا" رواه أحمد


= قالت: (آلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- من نسائه وحرّم، فجعل الحرام حلالًا، وجعل في اليمين كفارة). قال الألباني: "هذا إسناد رجاله ثقات غير مسلمة بن علقمة، ففيه ضعف". الإرواء ٨/ ٢٠٠.
(١) في الأصل: سالم ابن الضحاك، والمثبت من كتب الحديث، والتراجم.
وثابت بن الضحاك: بن خليفة بن ثعلبة بن عدي بن كعب بن عبد الأشهل الأنصاري الأشهلي، صحابي شهد بيعة الرضوان، وشهد بدرًا والحديبية، اختلف في سنة وفاته، قيل: سنة ٤٥ هـ، وقيل: ٤٦ هـ.
ينظر: أسد الغابة ١/ ٢٧١ - ٢٧٢، والإصابة ١/ ٥٠٧ - ٥٠٨.
(٢) أخرجه البخاري، باب ما جاء في قاتل النفس، كتاب الجنائز برقم (١٣٦٣) صحيح البخاري ٢/ ٨٤، ومسلم، باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه. . .، كتاب الإيمان برقم (١١٠) صحيح مسلم ١/ ١٠٥.