للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

لا صارف، ويتناول الصحيح منه بخلاف الفاسد؛ لأنه ممنوع منه شرعًا، فمن حلف لا ينكح أو لا يبيع أو يشتري -والشَّرِكةُ (١) والتَّوْلِيَةُ (٢) والسَّلَمُ (٣) والصُّلْحُ على مالٍ (٤) شراءٌ- فعقد عقدًا فاسدًا (٥) لم يحنث؛ لأن الاسم لا يتناول الفاسد، إلا إن حلف لا يحج فحج حجًّا فاسدًا فيحنث وكذا العمرة، بخلاف سائر العبادات.

ولو قيد يمينه بممتنع الصحة كمن حلف لا يبيع الخمر ونحو ذلك حنث بصورة ذلك لتعذر الصحيح، ومن حلف لا يحج أو لا يعتمر حنث بإحرام به أو بها، ولا يصوم حنث بشروع صحيح بالصوم لأنه يسمى صائمًا بالشروع فيه ولو نفلًا بنيته من النهار حيث لم يأتِ بِمُنَافٍ، ومن حلف لا يصلي حنث بالتكبير للإحرام ولو على جنازة لدخولها في عموم الصلاة بخلاف الطواف، وإن حلف أن لا يبيع فلانًا أو لا يؤجره أو لا يزوجه لم يحنث حتى يقبل.


(١) هي: بيع بعضه بقسطه من الثمن، مثاله: إذا اشترى شيئًا فقال له رجل: أشركني في نصفه بنصف الثمن فقال له: أشركتك صحَّ وصار مشتركًا بينهما. ينظر: المقنع والشرح الكبير والإنصاف ١١/ ٤٣٤.
(٢) هي: البيع برأس المال. ينظر: المقنع والشرح الكبير ١١/ ٤٣٤.
(٣) هو: عقدٌ على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد. ينظر: المطلع ص ٢٤٥، والتنقيح ص ١٣٨.
(٤) هو: معاقدة يتوصل بها إلى الإصلاح بين المختلفين. المطلع ص ٢٥٠، والتنقيح ص ١٤٧.
(٥) من نكاحٍ أو بيعٍ أو شراءٍ.