للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

شَهْرًا} (١) فإذا عين أولها تعين أن يكون آخرها انتهاء الثاني عشر.

وإن نذر صوم شهر معين كالمحرم فلم يصمه لعذر أو غيره فعليه القضاء متتابعًا؛ لأنه أوجبه على نفسه كذلك، وعليه كفارة يمين لفوات المحل، وإن صام قبله لم يجزئه كصوم شعبان عن رمضان، وإن أفطر يومًا فأكثر لغير عذر استأنف شهرًا من يوم فطره لوجوب التتابع وكفر لفوات المحل، وإن أفطر يومًا فأكثر لعذر بنى على ما مضى وقضى ما أفطره متتابعًا متصلًا بتمامه وكفر لما تقدم، وإن جُنَّ الشهر الذي نذر صومه كله لم يقضه، ولا كفارة لعدم تكليفه فيه كرمضان.

و(لا) يلزمه تتابع (إِنْ نَذَرَ) أن يصوم (إيَّامًا معدودةً) ولو ثلاثين نصًّا (٢)؛ لأن الأيام لا دلالة لها على التتابع بدليل قوله تعالى: {فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} (٣) إلا بشرط أو نية.

ومن نذر صومًا فعجز عنه لِكِبَرٍ أو مَرَضٍ لا يرجى بُرؤه أطعم لكل يوم مسكينًا وكفَّرَ كفَّارة يمينٍ حَمْلًا للمنذور على المشروع، وسبب الكفارة عدم الوفاء بالنذر، وسبب الإطعام المحجز عن واجب بالصوم، فاختلف السببان واجتمعا فلا يسقط واحد منهما لعدم ما يسقطه، أو نذره حال عجزه فكذلك، وعلم منه انعقاد


(١) سورة التوبة من الآية (٣٦).
(٢) كتاب الروايتين والوجهين ٣/ ٦٣، والكافي ٤/ ٤٢٥، والمغني ١٣/ ٦٥٢، والمقنع والشرح الكبير والإنصاف ٢٨/ ٢١٩، والمحرر ٢/ ٢٠٠، والمبدع ٩/ ٣٣٩، وغاية المنتهى ٣/ ٣٩٦.
(٣) سورة البقرة من الآية (١٨٤).