للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

نذره إذنْ لحديث: "من نذر نذرا لم يُطِقْهُ فكفارته كفارة يمين" (١)، ولأن العجز إنما هو من فعل المنذور فلا فرق بين كونه حال عقد النذر ويستمر أو يطرأ عليه.

وإن نذر صلاةً ونحوها فعجز فعليه الكفارة فقط؛ لأنه لم يف بنذره، وإن عجز لعارضٍ يُرجى زواله انتظر ولا كفارة إن لم يعين وقتًا، فإن استمر عجزه حتى صار غير مَرْجُوِّ الزوال فكما تقدم.

وإن نذر حجًا لزمه مع قدرته عليه كبقية العبادات، فإن لم يطقه ولا شيئًا منه حُجَّ عنه كمن عجز عن حجة الإسلام، وإلا بأن أطاق بعض ما نذره أتَى به وكفر للباقي، ومع عجزه عن زادٍ وراحلةٍ حال نذره لا يلزمه كحجةِ [الإسلام] (٢)، ثم إن وجدهما لزمه.


(١) أخرجه أبو داود، باب من نذر نذرًا لا يطيقه، كتاب الأيمان والنذور برقم (٣٣٢٢) سنن أبي داود ٣/ ٢٤١، والدارقطني، باب النذور، سنن الدارقطني ٤/ ١٥٩، والبيهقي، باب من قال: علي نذرٌ ولم يسمِّ شيئًا، كتاب الأيمان، السنن الكبرى ١٠/ ٤٥، من طريق طلحة بن يحيى الأنصاري، عن عبد اللَّه بن سعيد بن أبي هند، عن بكير بن عبد اللَّه الأشج عن كريب عن ابن عباس مرفوعًا به. قال أبو داود: "روى هذا الحديث وكيع وغيره عن عبد اللَّه بن سعيد بن أبي هند فوقفوه على ابن عباس". والحديث حسّن إسناده الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير ٤/ ١٧٦ وقال: "فيه طلحة بن يحيى وهو مختلف فيه، وقال أبو داود روي موقوفًا يعني وهو أصح". وقال في التقريب ص ٢٨٣ عن طلحة هذا: "صدوق يهم".
(٢) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل، والمثبت من شرح منتهى الإرادات ٣/ ٤٥٤.