للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

واصطلاحًا: تَبْيِّينُ الحكم الشرعي والإلزام به وفصل الحكومات (١)، والأصل فيه قوله تعالى: {يَادَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ} (٢) وقوله: {فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ} (٣)، وقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر" متفق عليه (٤)، والفتيا تبيين الحكم الشرعي للسائل، وعنه كان السلف الصالح يهابون الفتيا كثيرًا ويشددون فيها ويتدافعونها حتى ترجع إلى الأول لما فيها من المخاطرة، وأنكر أحمد وغيره من الأعيان على من يهجم على الجواب وقال: لا ينبغي أن يجيب على كل ما يستفتى فيه، وقال: إذا هاب


(١) ينظر: التنقيح ص ٢٩٧، والإقناع ٤/ ٣٦٣، وغاية المنتهى ٣/ ٤٠٧، والروض المربع ٢/ ٣٦٥، وشرح منتهى الإرادات ٣/ ٤٥٩.
(٢) سورة ص من الآية (٢٦).
(٣) سورة النساء من الآية (٦٥).
(٤) من حديث عمرو بن العاص -رضي اللَّه عنه- مرفوعًا: أخرجه البخاري، باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة برقم (٧٣٥٢) صحيح البخاري ٩/ ٨٧، ومسلم، باب بيان أجر الحاكم إذا اجتهد فاصاب أو أخطأ، كتاب الأقضية برقم (١٧١٦) صحيح مسلم ٣/ ١٣٤٢، وكلاهما بلفظ: "إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجرٌ".