للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

الرجل شيئًا لا ينبغي أن يحمل على أن يقوله (١).

وينبغي للمستفتي حفظ الأدب مع المفتي ويجلّه ويعظمه ولا يفعدما جرت عادة العوام به كإيمائه بيده على وجهه، ولا يقول له: ما مذهب إمامك في كذا، أو ما تحفظ في كذا، أو أفتاني فلانٌ غيرك بكذا، ولا يسأله عند هَمٍّ أو ضجرٍ أو قيامٍ ونحوه، ولا يطالبه بالحجة، ولا يلزم المفتي جواب ما لم يقع، روى أحمد عن ابن عمر: "لا تسألوا عمَّا لم يكن فإن عمر نهى عن ذلك" (٢)، وله أيضًا عن ابن عباس قال عن الصحابة: "ما كانوا يسألون إلَّا عمَّا ينفعهم" (٣)، واحتج الشافعي على كراهة السؤال عن الشيء قبل وقوعه بقوله تعالى: {لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ} (٤)، وكان عليه


(١) كتاب الفروع ٦/ ٤٢٨ - ٤٢٩، والإنصاف ٢٨/ ٣١٣، والإقناع ٤/ ٣٧٠، ٣٧١، وغاية المنتهى ٣/ ٣٩٩، وشرح منتهى الإرادات ٣/ ٤٥٧.
(٢) لم أقف عليه في المسند، وأخرجه الدارمي في المقدمة برقم (١٢١) سنن الدارمي ١/ ٦٢، وأرده أبو خيثمة في كتاب العلم ص ٣٤، والحافظ ابن حجر في فتح الباري ١٣/ ٢٦٦.
(٣) رواه الطبراني في المعجم الكبير ١١/ ٤٥٤، وقال الهيثمي: "فيه عطاء بن السائب وهو ثقة لكنه اختلط، وبقية رجاله ثقات". ا. هـ. مجمع الزوائد ١/ ١٥٨.
(٤) سورة المائدة من الآية (١٠١)، وينظر: أحكام القرآن، للشافعي ١/ ٤١.