للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

السَّلام: "ينهى عن قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال" (١) وفي لفظ: "إن اللَّه كره لكم ذلك" متفق عليه (٢).

ولا يلزم جواب ما لم يحتمله سائل قال البخاري: قال علي: "حدّثوا الناس بما يعرفون أتريدون أن يكذب اللَّه ورسوله" (٣)، وفي مقدمة مسلم عن ابن مسعود: "ما أنت بمحدِّثٍ قومًا حَديثًا لا تبلغه عُقُولهمْ إلَّا كان فتنة لبعضهم" (٤) ولا يلزم جواب ما لا نفع فيه لقول ابن عباس لعكرمة: "من سألك عمَّا لا يعنيه فلا تُفته" (٥)، وسأل مُهَنَّا أحمد عن مسألة فغضب وقال: خذ ويحك فيما تنتفع به وإياك وهذه المسائل المحدثة وخذ فيما فيه حديث (٦).


(١) من حديث المغيرة بن شعبة -رضي اللَّه عنه- مرفوعًا: أخرجه البخاري، باب ما يكره من قيل وقال، كتاب الرقاق برقم (٦٤٧٣) صحيح البخاري ٨/ ٨٤، ومسلم، باب النهي عن كثرة المسائل من غير حاجةٍ. . .، كتاب الأقضية برقم (٥٩٣) صحيح مسلم ٣/ ١٣٤١.
(٢) أخرجه البخاري، باب قول اللَّه تعالى: {لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا} كتاب الزكاة برقم (١٤٧٧) صحيح البخاري ٢/ ١٠٥، ومسلم، باب النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة. . .، كتاب الأقضية برقم (٥٩٣) صحيح مسلم ٣/ ١٣٤١.
(٣) أخرجه البخاري في صحيحه ١/ ٣١ برقم (١٢٧).
(٤) أخرجه مسلم في مقدمة صحيحه ١/ ١١.
(٥) لم أقف عليه مسندًا، وأورده ابن القيم في أعلام الموقعين ٢/ ١٨٧، وابن مفلح في الآداب الشرعية ٢/ ٧٢.
(٦) ينظر: كتاب الفروع ٦/ ٤٢٩، وشرح منتهى الإرادات ٣/ ٤٥٧.