للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

نولي هذا العمل أحدًا سأله، ولا أحدًا حريصًا عليه" (١)، ويحرم على من بذل له [مال] (٢) فيه أخذه وهو من أكل المال بالباطل، ويحرم طلب القضاء وفيه مباشر صالح له.

ويحرم الدخول فيه على من لا يحسنه ولم تجتمع فيه شروطه، وتحرم الشفاعة له والإعانة على التولية؛ لأنه إعانة على معصية.

ويصح تعليق ولاية قضاء أو إمارة بشرط نحو قول الإمام: إن مات فلان القاضي أو الأمير ففلان عوضه لحديث: "أميركم زيد فإن قُتل فجعفر، فإن قُتل فعبد اللَّه بن رواحة" (٣).

وشرط لصحة ولاية القضاء كونها من إمامٍ أو نائبه فيه؛ لأنها من المصالح العامة كعقد الذمة، ولأن الإمامَ صَاحِب الأمر والنهي فلا يُفْتَاتُ عليه في [ذلك] (٤)، وأنْ يعرف أنَّ المولَّى صالح للقضاء؛ لأن الجهل بصلاحيته كالعلم بعدمها، فإن لم يعرفه


(١) أخرجه البخاري، باب ما يكره من الحرص على الإمارة، كتاب الأحكام برقم (٧١٤٩) صحيح البخاري ٩/ ٥٣، ومسلم -واللفظ له- باب النهي عن طلب الإمارة والحرص عليها، كتاب الإمارة برقم (١٧٣٣) صحيح مسلم ٣/ ١٤٥٦.
(٢) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل، والمثبث من شرح منتهى الإرادات ٣/ ٤٦٠.
(٣) من حديث عبد اللَّه بن عمر -رضي اللَّه عنهما-: أخرجه البخاري، باب غزوة مؤتة من أرض الشام، كتاب المغازي برقم (٤٢٦١) صحيح البخاري ٥/ ١١٨، وأحمد برقم (١٧٥٣) المسند ١/ ٣٣٦، من حديث عبد اللَّه بن جعفر.
(٤) ما بين المعقوفين ليست في الأصل.