للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقف وغيره بالثَّبات بلا خصم (١)، وأجازه الحنفية (٢)، وبعض الشافعية (٣)، وبعض أصحابنا بخصم مُسَخَّرٍ (٤) أي ينصب لينازع صورة، قال الشيخ تقي الدين: "وعلى أصلنا وأصل مالك إما أن تثبت الحقوق بالشهادة على الشهادة وقاله بعض أصحابنا، وإما أن يسمعها ويحكم بلا خصم وذكره بعض المالكية وبعض الشافعية، وهو مقتضى كلام أحمد وأصحابه في مواضع لأنا نسمعها على غائب وممتنع وميت، فسماعها مع عدم خصم أولى، فإن المشتري مثلًا قبض المبيع وسلم الثمن فلا يدعي ولا يدعى عليه، وإنما الغرض الحكم لخوف خصم مستقبل وحاجة الناس خصوصًا فيما فيه شبهة أو خلاف لرفعه". (٥) قال المنقّح: "وعمل الناس عليه" (٦). أي على ما قاله الشيخ تقي الدين فيما يقع من عقود البيوع والإجارات والأنكحة وغيرها، حيث يرفع للحاكم وتشهد به البينة فيحكم به بلا خصمٍ، قال الشيخ منصور: "قلت: ولا ينقض الحكم لذلك وإن كان الأصح خلافه، لما تقدم


(١) كتاب الفروع ٦/ ٥٢٤، والإنصاف ٢٨/ ٤٢٠ - ٤٢١، وشرح منتهى الإرادات ٣/ ٤٨٢.
(٢) المبسوط ١٧/ ٣٩، وحاشية ابن عابدين ٤/ ٤١٤، وبدائع الصنائع ٦/ ٢٢٢.
(٣) مغني المحتاج ٤/ ٤٠٦ - ٤٠٧، وروضة الطالبين ١١/ ١٧٥، ونهاية المحتاج ٨/ ٢٦٨ - ٢٦٩.
(٤) في الأصل: مصخر.
(٥) ينظر: مجموع الفتاوى ٣٥/ ٣٥٦.
(٦) التنقيح ص ٣٠٢.