للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أنه لا ينقض إلا ما خالف نص كتاب [أو] (١) سنة أو إجماعًا". (٢)

وتصح الدعوى بالقليل ولو لم تتبعه الْهِمَّةُ بخلاف الاستعداء للمشقة.

ويشترط لصحة الدعوى شروط: -

أحدها: ما أشار إليه بقوله: (وشُرِطَ كَوْنُ مُدَّعٍ ومُنْكِرٍ جَائِزَيْ التَّصَرُّفِ)؛ لأن قول غيره غير معتبر لكن تصح على سفيه فيما يؤآخذ به حال سفهه وبعد فك حجره كطلاقه وقذفه ونحوه؛ لأن إقراره به معتبر لعدم التهمة، ويحلف إذا أنكر فيما يحلف الرشيد في مثله.

(و) الشرط الثاني: (تحرِيرُ الدَّعْوَى) لترتب الحكم عليها، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: "إنما أقضي على نحو ما أسْمَعُ" (٣)، ولا يمكن الحكم عليها مع عدم تحريرها، فلو كانت الدعوى بدين على ميت ذكر موته وحرر الدين، فإن كان أثمانًا ذكر جنسه ونوعه وقدره وحرر التركة، وفي "المغني" (٤): "أو أن المدعى عليه وصل إليه من تركة مورثه ما يفي بدينه ويقبل قول وارثٍ في عدم التركة، ويكفيه أن


(١) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل.
(٢) ينظر: شرح منتهى الإرادات ٣/ ٤٨٢.
(٣) جزء من حديث أم سلمة -رضي اللَّه عنها- مرفوعًا: أخرجه البخاري، باب موعظة الإمام للخصوم، كتاب الأحكام برقم (٧١٦٩) صحيح البخاري ٩/ ٥٧، ومسلم، باب الحكم بالظاهر واللحن بالحجة، كتاب الأقضية برقم (١٧١٣) صحيح مسلم ٣/ ١٣٣٧.
(٤) ١٤/ ٦٨ - ٦٩