للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لمدعيها: وإنت بيدك أو لك أمس لزمه إثبات سبب زوال يده، وإن عجز عن إثباته حلف مدع على بقائه، وإن العين لم تخرج عنه بوجه وأخذها، وإن قال مدع: لا أعلم لي بينة ثم أتى بها سمعت؛ لأنه يجوز أن تكون له بينة لا يعلمها ثم علمها، ونفي العلم لا ينفيها (١) فلا تكذيب لنفسه، أو قال عدلان: نحن نشهد لك فقال: هذه بينتي سمعت لما سبق، ولا تسمع إن قال: ما لي بينة ثم أتى بها نصًّا (٢)؛ لأنه مكذب لها، أو قال: كذب شهودي، أو قال: كل بينة أقيمها فهي زُوْرٌ أو بَاطِلَة أو لا حق لي فيها فلا تسمع بينته بعد ولا تبطل دعواه بذلك؛ لأنه لا يلزم من بطلان الدليل بطلان المدعى فله تحليف خصمه لاحتمال أنه محق ولم يشهد عليه، ولا ترد البينة بذكر السبب إذا سكت عنه المدعي في دعواه لعدم المنافاة إذن، بل بذكر سبب ذكر المدعي غيره، كإن طالبه بألف قرضا فأنكره فشهدت بألف من ثمن مبيع أو أجرة أو غصب للتنافي.

ومتى شهدت بينة بغير مدعى به كإن ادعى دينارا فشهدت بدراهم فهو مكذب لها


(١) في الأصل: لا ينفاها.
(٢) الهداية ٢/ ١٢٨، والمغني ١٤/ ٢٧١ - ٢٧٢، والكافي ٤/ ٤٦٣، والمقنع والشرح الكبير والإنصاف ٢٨/ ٤٤٠ - ٤٤١، والمحرر ٢/ ٢٠٩.
قال الزركشي: "وقيل: يقبل سواء أحلفه الحاكم أو لم يحلفه؛ لاحتمال أن تكون البينة سمعت ذلك من غير أن يعلم فأشبه ما لو قال: لا أعلم في بينة، أو لاحتمال أن يكون قال ذلك عن نسيان واللَّه أعلم". ا. هـ. شرح الزركشي ٧/ ٣٩٤.