للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

نصًّا (١)، فلا تسمع، وفي "المستوْعِب" (٢) و"الرِّعاية" إن قال: "أستحقه وما شهدوا به وإنما ادعيت بأحدهما لأدعي بالآخر وقتا آخر ثم ادعاه ثم شهدوا به قبلت". (٣)

ومن ادعى شيئًا أنه له الآن لم تسمع بينته إن شهدت أنه كان له أمس أو أنه كان في يده أمس لعدم التطابق حتى تَبين سبب يد الثاني نحو غاصبة أو مستعيرة، بخلاف ما لو شهدت البينة أنه وإن ملكه بالأمس اشتراه من رب اليد فإنه يقبل.

وقال الشيخ تقي الدين: "إن قال: ولا أعلم له مزيلًا قُبِلَ وقال: لا يعتبر في أداء الشهادة قوله، وأن الدين باقٍ في ذمة الغريم بل يحكم الحاكم باستصحاب الحال إذا ثبت عنده سبب الحق إجماعًا" (٤). ومن ادُّعِيّ عليه بشيء فأقر بغيره لزمه ما أقر به إذا صدقه المقر له، لحديث: "لا عذر لمن أقر" (٥) والدّعوى بحالها


(١) كتاب الفروع ٦/ ٤٨٢، والمبدع ١٠/ ٦٧، والإنصاف ٢٨/ ٤٤١، والإقناع ٤/ ٣٩٤، وغاية المنتهى ٣/ ٤٣٤.
(٢) ٣/ ٤٢٤.
(٣) ينظر: كتاب الفروع ٦/ ٤٨٢، والإنصاف ٢٨/ ٤٤١، وشرح منتهى الإرادات ٣/ ٤٩٣.
(٤) الاختبارات ص ٦١٩.
(٥) أورده الإمام السخاوي في المقاصد الحسنة ص ٤٦٨ ونقل عن شيخه بأنه حديث لا أصل له وليس معناه على إطلاقه صحيحا.