للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أيضا: من [إذا] (١) ترك ترك.

والمدعى عليه: من يطالب بفتح اللام أي يطالبه غيره بحق يذكر استحقاقه عليه، ويقال: من إذا ترك لا يترك.

والبينة: العلامة الواضحة، كالشاهد فأكثر (٢)، وأصل هذا الباب حديث ابن عباس مرفوعا: "لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه" رواه أحمد ومسلم (٣).

ولا تصح الدعوى إلا من جائز التصرف، وكذا إنكار سوى إنكار سفيه فيما يؤاخذ به حال سفهه وبعد فك حجر عنه، وهو مالا يتعلق بالمال مقصوده كطلاق وحد قذف فيصح منه إنكاره ويحلف إذا أنكر حيث تجب اليمين.

وإذا ادعى كل من اثنين عينا لم تخل من أربعة أحوال: -

أحدها: أن لا تكون بيد أحد ولا ثم ظاهر يعمل به ولا بينة وادعى كل منهما أنها كلها له، حلف كل منهما أنها له لا حق للآخر فيها وتناصفاها، وإن وجد أمر ظاهر


(١) ما بين المعقوفين ليست في الأصل، والمثبت من شرح منتهى الإرادات ٣/ ٥١٨.
(٢) ينظر: الطلع ص ٤٠٣، والتوضيح ٣/ ١٣٤٧.
(٣) سبق تخريجه ص ٤٩٦.