للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لأحدهما عمل به فيحلف ويأخذها، فلو تنازعا عرصة (١) بها شجر أو بناء لهما فهي لهما بحسب البناء والشجر؛ لأن استيفاء المنفعة دليل الملك، والبناء والشجر استيفاء لمنفعة العرصة واستيلاء عليها بالتصرف، وإن كان الشجر أو البناء لأحدهما فالعرصة له وحده لما سبق.

وإن تنازعا جدارا بين ملكيهما حلف كل منهما أن نصفه له ويقرع بينهما إن تشاحا في المبتدئ منهما باليمين، لحديث البخاري عن أبي هريرة "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عرض على قوم اليمين، فأسرعوا، فأمر أن يسهم بينهم في اليمين أيهم يحلف" (٢)، ولا يقدح في حكم المسألة إن حلف أحدهما أو كل منهما أن كله له وتناصفاه كحائط معقود ببنائهما، وإن كان معقود ببناء أحدهما وحده أو متصلا به اتصالا لا يمكن إحداثه عادة أو كان له عليه أزج قال الجوهري: ضرب من


(١) العرصة: جمع عرصات، وعراص، وهي: كل بقعة بين الدار واسعة ليس فيها بناء، وعرصة الدار: وسطها، وقيل: ما لا بناء فيه، سميت بذلك لاعتراص الصبيان فيها باللعب.
ينظر: معجم مقاييس اللغة ٤/ ٢٦٨، ولسان العرب ٧/ ٥٢، والقاموس المحيط ٢/ ٣٠٧.
(٢) أخرجه البخاري، باب إذا تسارع قوم في اليمين، كتاب الشهادات برقم (٢٦٧٤) صحيح البخاري ٣/ ١٥٦، وبنحوه أخرجه أبو داود، باب الرجلين يدعيان شيئا وليست لهما بينة، كتاب الأقضية برقم (٣٦١٦، ٣٦١٨) سنن أبي داود ٣/ ٣١١، وابن ماجة، باب القضاء بالقرعة، كتاب الأحكام برقم (٢٣٤٥) سنن ابن ماجة ٢/ ٧٨٦، وأحمد برقم (٩٩٧٤) المسند ٣/ ٢٧٢، والدارقطني، كتاب عمر إلى أبي موسى الأشعري، سنن الدارقطني ٤/ ٢١١.