للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الأبنية (١)، أو كان له عليه سترة مبنية أو قبة فالجدار له بيمينه، ولا ترجيح بوضع خشبة على الجدار المتنازع فيه؛ لأنه مما يسمح به الجار، وورد الخبر بالنهي عن المنع منه (٢) كإسناد متاعه إليه، ولا بوجود آجر (٣) ولا تزويق (٤) وتجصيص (٥).

وإن تنازع رب علو ورب سفل في سقف بينهما تحالفا وتناصفاه لحجزه بين ملكيهما وانتفاعهما به واتصاله ببناء كل منهما كالحائط بين ملكيهما، وإن تنازع رب


(١) الصحاح ١/ ٢٩٨. وينظر: المطلع ص ٤٠٤، ولسان العرب ٢/ ٢٠٨.
(٢) عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- مرفوعا: "لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبه في جداره". أخرجه البخاري، باب لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبه في جداره، كتاب المظالم والغصب برقم (٢٤٦٣) صحيح البخاري ٣/ ١١٥، ومسلم، باب غرز الخشب في جدار الجار، كتاب المساقاة برقم (١٦٠٩) صحيح مسلم ٣/ ١٢٣٠.
(٣) الآجر: جمع أجر وآجرة، وهو لبن مشوي يبنى به، فارسي معرب، وفيه ست لغات: أجر، وأجر، وآجور، وياجور، وآجرون، وآجرون.
ينظر: المطلع ص ٤٠٤، ولسان العرب ٤/ ١١، والقاموس المحيط ١/ ٣٦٢، ومختار الصحاح ص ٧.
(٤) التزويق: التزيين والتحسين والتنقيش، من قولك: تزوقت الكلام أو الكتاب إذا حسنته وزينته وقومته، وزوقت سقف البيت: نقشته، والزوقة: هم نقاشوا السقوف.
ينظر: لسان العرب ١٠/ ١٥٠، والقاموس المحيط ٣/ ٢٤٣.
(٥) التجصيص: البناء بالجص، والجص: ما يبنى به أو ما يطلى به، وهو معرب.
ينظر: المطلع ص ٣٤، ١١٩، ولسان العرب ٧/ ١٠، والقاموس المحيط ٢/ ٢٩٧، ومختار الصحاح ص ١٠٤.