للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

دوامه، فمدركه العلم الذي تكون له الشهادة يكون (برؤية أو سماع) غالبا لجوازها ببقية الحواس كالذوق واللمس، فإن تحمل الشهادة على من يعرفه بعينه واسمه ونسبه جاز أن يشهد عليه مع حضوره وغيبته، وإن جهل حاضرا جاز أن يشهد عليه في حضرته فقط بمعرفته عينه نصا (١)، وإن كان غائبا فلا يشهد حتى يعرف اسمه، فإن عرفه به من يسكن إليه ولو واحدا جاز له أن يشهد عليه ولو امرأة لحصول المعرفة به، ولا تعتبر إشارته إلى حاضر مع ذكر نسبه ووصفه اكتفاء بهما، فإن لم يذكرهما أشار إليه لحصول التعيين.

وإن شهد شاهد بإقرار بحق لم يعتبر لصحة الشهادة ذكر سببه ولا قوله طوعا في


= ينظر: طبقات الحنابلة ٢/ ١٢ - ١٥، والمطلع ص ٤٣٠ - ٤٣١، وسير أعلام النبلاء ١٤/ ٢٩٧ - ٢٩٨، والدر المنضد ص ١٧.
(١) المغني ١٤/ ١٣٩، والكافي ٤/ ٥٤٦، وكتاب الفروع ٦/ ٥٥٢، والإنصاف ٢٩/ ٢٦٠ - ٢٦١، وشرح منتهى الإرادات ٣/ ٥٣٧.