للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

رجال، فيكفي فيه (امرأةٌ عدلٌ) لحديث حذيفة (١): "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أجاز شهادة القَابِلَةِ وحدها" (٢)، ذكره الفقهاء في كتبهم، وروى أبو الخطاب (٣) عن ابن عمر مرفوعًا: "يجزئ في الرضاع شهادة امرأة واحدة" (٤)، والأحوط أن


(١) حُذَيْفَةُ: بن حِسْلٍ، أو حُسَيْل، بن جابر بن عمبرو العبسي اليماني، من كبار الصحابة، أسلم هو وأبوه، وشهد أحدًا واستشهد أبوه بها، كان يسأل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عن الشر مخافة أن يُدركه، وكان صاحب سرِّ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في المنافقين لم يعلمهم أحدٌ سواه، شهد معركة نهاوند، توفي سنة ٣٦ هـ بعد مقتل عثمان بأربعين ليلةً.
ينظر: أسد الغابة ١/ ٤٧٨ - ٤٧٠، والإصابة ٢/ ٣٩، ٦٠، ٦٦.
(٢) أخرجه الدارقطني، كتاب الأقضية والأحكام، سنن الدارقطني ٤/ ٢٣٢، والبيهقي، باب ما جاء في عددهن، كتاب الشهادات، السنن الكبرى ١٠/ ١٥١، والحديث قال الدارقطني: "محمد بن عبد الملك -راويه- لم يسمع من الأعمش، بينهما رجل مجهولٌ". وكذا قال البيهقي، وضعَّف الحديث الألباني في الإرواء ٨/ ٣٠٦.
(٣) أبو الخطاب: محفوظ بن أحمد بن الحسن بن أحمد الكلوذاني، البغدادي، الحنبلي، الإمام، الفقيه، ولد سنة ٤٣٢ هـ، صنف في المذهب والأصول والخلاف، من تصانيفه: "الهداية" و"التمهيد" وكلاهما مطبوع، وله "الانتصار" و"التهذيب"، توفي سنة ٥١٠ هـ.
ينظر: سير أعلام النبلاء ١٩/ ٣٤٨ - ٣٥٠، وكتاب الذيل ١/ ١١٦ - ١٢٧، والمقصد الأرشد ٣/ ٢٠ - ٢٣.
(٤) أخرجه عبد الرزاق، باب شهادة امرأة على الرضاع، كتاب الطلاق برقم (١٣٩٨٢) المصنف ٧/ ٤٨٤، والإمام أحمد برقم (٤٨٩٢) المسند ٢/ ١١٩، والبيهقي، باب شهادة النساء في الرضاع، كتاب الشهادات، السنن الكبرى ٧/ ٤٦٤، من طريق محمد بن البيلماني، عن أبيه عن =