للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

يشهد به اثنتان لأنه أبلغ (أَوْ) يشهد به (رجل [عدلٌ] (١) واحد وهو أولى بالقبول من المرأة لكماله، ومن ادعت إقرار زوجها بأخوة رضاع فأنكر لم يقبل فيه إلا رجلان، وإن شهد الرجل والمرأتان بسرقة ثبت المال لكمال نصابه دون القطع؛ لأنه حد فلا يثبت إلا برجلين، وإن أنكر السرقة فطلب يمينه فنكل غرم المال ولا قطع؛ لأن النكول لا يقضى به لغير المال، وإن ادعى زوج خلعا قبل فيه رجل وامرأتان أو رجل ويمين؛ لأنه يدعي المال، وإن ادعته الزوجة لم يقبل فيه إلا رجلان؛ لأن مقصودها الفسخ ولا يثبت إلا برجلين، ومن حلف بطلاق أنه ما سرق أو ما غصب ونحوه فثبت فعله برجل وامرأتين أو رجل ويمين ثبت المال لكمال النصاب ولم تطلق (٢) زوجته؛ لأن الطلاق لا يثبت بذلك، ولو وجد على دابة مكتوب حبيس في سبيل اللَّه أو وجد على أسْكُفَّةِ دَارٍ (٣) أو حائطها مكتوب وقف أو مسجد


= ابن عمر قال: (سئل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- مالذي يجوز في الرضاع من الشهود؟ فقال: رجل أو امرأة) هذا لفظ عبد الرزاق، ونحوه لأحمد والبيهقي. قال البيهقي: "وابن البيلماني ضعيف، وقد اختلف عليه في متنه، فقيل: هكذا، وقيل: رجل وامرأة، وقيل: ر جل وامرأتان". وأورد الحديث الهيثمي في مجمع الزوائد ٤/ ٢٠١، وقال: "رواه أحمد والطبراني في الكبير وفيه محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني وهو ضعيف". ا. هـ.
(١) ما بين المعقوفين ليست في الأصل، والمثبت من أخصر المختصرات المطبوع ص ٢٦٨.
(٢) في الأصل: يطلق.
(٣) قال في القاموس ٣/ ١٥٣: "الأُسْكُفَّةُ: خشبة الباب التي يوطأ عليها، والسَّاكف أعلاه الذي يدور فبه الصائر". ا. هـ وينظر: لسان العرب ٩/ ١٥٦.