للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"الأذكار" (١).

ويدعو الإمام بعد كل مكتوبة استحبابًا، لقوله تعالى: {فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ (٧)} (٢) ولأن إدبار المكتوبات من أوقات الإجابة، وخصوصًا بعد الفجر والعصر لحضور الملائكة فيهما فيؤمِّنون (٣).

قال شيخنا الشيخ عبد القادر (٤) -قدس اللَّه روحه- في كتابه


= قلت: وهي رواية أبي يعلى السبخي. وهي غلط، لأن سنده مضطرب، وشهر بن حوشب مختلف في توثيقه. اهـ
والرواية التي فيها أن ذلك يقال -أيضًا- بعد المغرب، هي عند النسائي في "عمل اليوم والليلة" (٥٧) من حديث معاذ بن جبل. ينظر: "نتائج الأفكار" (٢/ ٣٠٦، ٣٠٧).
(١) (٣/ ٦٥، ٦٨).
(٢) سورة الشرح، الآية: ٧.
(٣) ما ذكره المؤلف من استحباب الدعاء بعد كل مكتوبة في حق الإمام قول باطل، لأن دعاء الإمام عقب كل فريضة أمرٌ لم يشرعه رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-. ولم يعمل به أحد من الصحابة الأخيار.
ولم ينقل عن أحدٍ من علماء القرون المفضَّلة. ولو كان خيرًا لسبقونا إليه. ودعوى الاستحباب تحتاج إلى دليل معتبر.
وقد بين النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بالقول والفعل ما يشرع للمسلم بعد كل فريضة من الذكر، ولو كان الدعاء من الإمام بعد كل فريضة مشروعًا لما تركه -صلى اللَّه عليه وسلم-، ولو فعله -صلى اللَّه عليه وسلم- لنقل إلينا. وبما أنه -صلى اللَّه عليه وسلم- لم يفعله فإن عمله بدعة محدثة. والمسلم حقا يقتصر على ما ثبت عنه -صلى اللَّه عليه وسلم- من الأذكار دبر كل صلاة. ويبتعد عما أحدثه المضلون بمحض آرائهم وأهوائهم. وفيما ثبت عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- غنية وكفاية لمن أراد رضى اللَّه والدار الآخرة. فما وسع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وسعنا.
وقد نص شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه اللَّه تعالى- على أنه (لم يكن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يدعو هو والمأمومون عقيب الصلوات الخمس -كما يفعله بعض الناس عقيب الفجر والعصر- ولا نقل ذلك عن أحد، ولا استحب ذلك أحد الأئمة. ومن نقل من الشافعي أنه استحب ذلك فقد غلط عليه، ولفظه الموجود في كتبه ينافي ذلك. وكذلك أحمد وغيره من الأئمة لم يستحبوا ذلك. . .) اهـ "مجموع الفتاوى" (٢٢/ ٥١٢)، ونص شيخ الإسلام -أيضًا- على (أن دعاء الإمام والمأمومين جميعًا عقب الصلاة بدعة). اهـ "مجموع الفتاوى" (٢٢/ ٥١٩).
(٤) هو عبد القادر بن أبي صالح عبد اللَّه بن جنكي دوست، الجيلي، الحنبلي. عالم، زاهد، =