(٢) الشعب: الطريق، أو الطريق في الجبل. ينظر: "المصباح" (١/ ٤٢٧). (٣) في سننه، كتاب الصلاة، باب الرخصة في ذلك (١/ ٥٦٣)، وصححه الحاكم في "المستدرك" (١/ ٢٣٧) ووافقه الذهبي. (٤) سنن أبي داود (١/ ٥٦٣). (٥) في سننه، كتاب السهو، باب الرخصة في الالتفات في الصلاة يمينًا وشمالًا (٣/ ٩) والترمذي، أبواب الصلاة، باب ما ذكر في الالتفات في الصلاة (٢/ ٤٨٢). قال الترمذي: حديث غريب. اهـ ونقل ميرك عن الترمذي أنه قال: حسن صحيح، ينظر: "مرقاة المفاتيح" للقاري (٣/ ٨٠)، وقال الحاكم في "المستدرك" (١/ ٢٣٦، ٢٣٧): هذا حديث صحيح. . . ووافقه الذهبي. (٦) بهذا وصفه الإمام أحمد. وقال أبو عبيد: هذا قول أهل الحديث. اهـ قال الجوهري: وقد جاء النهي عن الإقعاء في الصلاة، وهو: أن يضع أليتيه على عقبيه بين السجدتين. وهذا تفسير الفقهاء. فأما أهل اللغة، فالإقعاء عندهم: أن يلصق الرجل أليتيه بالأرض وينصب ساقيه، ويتساند إلى ظهره. اهـ ينظر: "المغني" لابن قدامة (٢/ ٢٠٦) و"غريب الحديث" لأبي عبيد (١/ ٢١٠)، و"الصحاح" للجوهري (٦/ ٢٤٦٥)، و"المطلع" (ص ٨٥).