للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ويحرم مرورٌ بين المصلي وبين سترته، ولو كانت بعيدة؛ لحديث أبي جهم عبد اللَّه بن الحارث بن الصمة -مرفوعًا-: "لو يعلم المار بين يدي المصلي ما [ذا] (١) عليه من الإثم، لكان أن يقف أربعين، خير له من أن يمر بين يديه" (٢). ولمسلم: "لأن يقف أحدكم مائة عام، خير من أن يمر بين يدي أخيه وهو يصلي" (٣).

فإن لم يكن له سترة، فإنه يحرم المرور في ثلاثة أذرع فأقل، من قدم المصلي.

ولمصل عَدُّ آي، وتسبيح بأصابعه، وقول: سبحانك قبلى إذا قرأ: {أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى (٤٠)} (٤) نصًّا (٥)، فرضًا كانت الصلاة أو نفلًا، وأما {أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ (٨)} (٦) ففي الخبر فيها نظر (٧)، ذكره في


(١) سقط من الأصل: (ذا) والمثبت من "شرح المنتهى" (١/ ٢٠٠).
(٢) البخاري، كتاب الصلاة، باب إثم المار بين يدي المصلي (١/ ١٢٩) ومسلم، كتاب الصلاة (١/ ٣٦٣).
(٣) لم أقف عليه في "صحيح مسلم" وإنما هو في "سنن ابن ماجه" كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب المرور بين يدي المصلي (١/ ٣٠٤) من حديث أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- قال البوصيري في "الزوائد" -المطبوع مع السنن-: في إسناده مقال. اهـ.
(٤) سورة القيامة، الآية: ٤٠.
(٥) ينظر: "الإنصاف" (٣/ ٦٦٢)، و"شرح منتهى الإرادات" (١/ ٢٠٠)، و"الروض المربع" (٢/ ٣٨٩)، ودليل ذلك: ما رواه أبو داود، كتاب الصلاة، باب الدعاء في الصلاة (١/ ٥٤٩) من حديث موسى بن أبي عائشة قال: كان رجل يصلي فوق بيته، وكان إذا قرأ "أليس ذلك بقادر على أن يحيى الموتى" قال: سبحانك قبلى. فسألوه عن ذلك، فقال: سمعته من رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-. قال ابن كثير في "تفسيره" (٤/ ٤٥٢): تفرد به أبو داود ولم يسم هذا الصحابي، ولا يضر ذلك. اهـ
(٦) سورة التين، الآية: ٨.
(٧) أبو داود، كتاب الصلاة، باب مقدار الركوع والسجود (١/ ٥٥٠، ٥٥١)، والترمذي، كتاب تفسير القرآن، باب ومن سورة التين (٥/ ٤٤٣) من حديث إسماعيل بن أمية قال: =