للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"الفروع" (١).

ولمصل قراءة في المصحف، ونظر فيه (٢).

وله سؤال عند آية رحمة، وتعوذ عند آية عذاب (٣).

وله رد السلام بإشارة (٤).

(وإذا نابه) أي: المصلي (شيء) أي: عرض له أمر كاستئذان عليه، وسهو إمامه، (سبَّح رجل) بإمام وجوبًا، وبمستأذن استحبابًا، ولا تبطل


= سمعت أعرابيًّا يقول: سمعت أبا هريرة -رضي اللَّه عنه- يقول: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من قرأ منكم {وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ (١)} فانتهى إلى آخرها {أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ (٨)} فليقل: بلى، وأنا على ذلك من الشاهدين. ومن قرأ {لَا أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ (١)}. . . " الحديث. قال الترمذي: هذا حديث إنما يروى بهذا الإسناد عن هذا الأعرابي، عن أبي هريرة، ولا يسمى. اهـ قال النووي في "المجموع" (٤/ ٦٧) -بعد أن نقل قول الترمذي هذا-: قلت: فهو ضعيف، لأن الأعرابي مجهول، فلا يعلم حاله. اهـ
(١) الفروع (١/ ٣١٥).
(٢) لما روى الأثرم: أن عائشة كان يؤمها عبد لها في المصحف. ينظر: "المبدع" (١/ ٤٩٢).
(٣) لما أخرجه مسلم في "صحيحه" كتاب صلاة المسافرين (١/ ٣٥٦، ٥٣٧) عن حذيفة قال: "صليت مع النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ذات ليلة فافتتح البقرة. . . قال: إذا مرَّ بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مرَّ بسؤال سأل، وإذا مرَّ بتعوذ تعوذ" وما ذكره المؤلف هو المذهب، فيجوز ذلك في الفرض والنفل، لأنه دعاء بخير فاستوى فيه الفرض والنفل.
وعن الإمام أحمد: أن ذلك يستحب. وعنه: يكره في الفرض. ومن تأمل الأحاديث المنقولة عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في صلاة الفرض علم أن ذلك في الفرض ليس بسنة. واللَّه أعلم. ينظر: "الفروع" (١/ ٣٦٢)، و"الإنصاف" (٣/ ٦٦١، ٦٦٢).
(٤) لما أخرجه أبو داود، كتاب الصلاة، باب رد السلام في الصلاة (١/ ٥٦٨) عن عبد اللَّه بن عمر -رضي اللَّه عنهما- قال: خرج رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إلى قباء يصلي فيه. قال: فجاءته الأنصار فسلموا عليه وهو يصلي -قال: فقلت لبلالٍ: كيف رأيت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يرد عليهم حين كانوا يسلمون عليه وهو يصلي؟ - قال: يقول: هكذا، وبسط كفه وجعل بطنه أسفل، وجعل ظهره إلى فوق. وأخرجه الترمذي مختصرًا في أبواب الصلاة، باب ما جاء في الإشارة في الصلاة (٢/ ٢٠٤) وقال: حديث حسن صحيح. اهـ