(٢) أخرجه البخاري، كتاب الصلاة، باب كفارة البزاق في المسجد (١/ ١٠٧)، ومسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة (١/ ٣٩٠) عن أنس بن مالك -رضي اللَّه عنه-. (٣) القول الأول: أن ذلك للتحريم. فلا يجوز البصاق في المسجد، ومن فعله فقد وقع في الحرام. فإن اضطر إليه جاز على أن يزيله بدفن ونحوه. وهذا مذهب: الحنفية، والشافعية، والحنابلة. قال ابن رجب: وهو أكثر النصوص عن أحمد. القول الثاني: يجوز ذلك شرط إزالتها بدفنٍ أو نحوه. وهو قول القاضي عياض والقرطبي من المالكية. واختاره المجد من الحنابلة. وذهب مالك -وهو رواية عن الإمام أحمد- إلى التفريق بين المسجد المحصَّب وغيره، فيجوز في المحصَّب شرط أن يزيلها. وللمالكية في هذه المسألة تفصيلات كثيرة. دليل القول الأول: عموم قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "البزاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها" ووجه الاستدلال: أن الحديث دل على أن الخطيئة تكتب بمجرد البزاق. ودليل القول الثاني: قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من تنخع في المسجد فلم يدفنه فسيئة، وإن دفنه فحسنة" رواه الإمام أحمد وحسنه الحافظ في "الفتح" فلم يجعله سيئة إلا بقيد عدم الدفن. والصواب: الأول، لأن بيان كفارةِ خطيْئة من الخطايا لا يدل على جواز مواقعتها، كما هو الحال في قتل الصيد في الإحرام ونحو ذلك. وقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من تنخع. . . " بيان للحكم إذا وقع هذا الأمر. فلا يعارض الأحاديث في النهي عن البزاق في المسجد، لأنها جاءت بالنهي، وبينت كفارة هذا الذنب. واللَّه أعلم. ينظر: "الأشباه والنظائر" لابن نجيم (٤٣٩)، و"الفتاوى الهندية" (١/ ١١٠)، و"مواهب الجليل شرح مختصر خليل" (٢/ ٤٤٧)، و"حاشية الدسوقي" (١/ ٣٠٨، ٣٠٩)، و"المجموع" للنووي (٤/ ١٠١)، و"إعلام الساجد بأحكام المساجد" للزركشي (ص ٣٠٨)، =