للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مؤخرة الرحل (١) فليصل ولا يبالي من مرّ وراء ذلك" رواه مسلم (٢)، ومؤخرة الرحل: عود في مؤخره، وتختلف، فتارة تكون ذراعًا وتارة تكون دونه، والمراد رحل البعير وهو أصغر من القتب (٣)، وسواء في ذلك الحضر والسفر، خشي مارًا بين يديه أم ألا. وكان يركز له -صلى اللَّه عليه وسلم- الحربة (٤) في السفر، فيصلي إليها (٥)، ويعرض له البعير، فيصلي إليه (٦).

وعرض السترة أعجب إلى الإمام أحمد -رضي اللَّه عنه- قال: ما كان أعرض فهو أعجب إلي انتهى (٧). لحديث سبرة (٨) -مرفوعًا-: "استتروا في الصلاة ولو بسهم" رواه الأثرم (٩)، فقوله: "ولو بسهم". يدل على أن غيره أولى منه.

ويسن قربه منها نحو ثلاثة أذرع من قدميه؛ لحديث سهل بن أبي حثمة مرفوعًا: "إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدن منها، لا يقطع الشيطان عليه صلاته" رواه أبو داود (١٠)، وعن سهل بن سعد: (كان بين النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-


(١) هي الخشبة التي يستند إليها الراكب من كور البعير. والرحل: هو المركب المعد للراكب بمنزلة السرج للفهرس. ينظر: "النهاية" (١/ ٢٩)، و"المصباح المنير" (١/ ٣٠٣)، و"القاموس" (ص ١٢٩٨).
(٢) في صحيحه، كتاب الصلاة (١/ ٣٥٨).
(٣) القتب: رحل صغير على قدر سنام البعير. ينظر: "الصحاح" (١/ ١٩٨).
(٤) الحربة: الرمح. ينظر: "المصباح" (١/ ١٧٤).
(٥) البخاري، كتاب الصلاة، باب سترة الإمام سترة من خلفه (١/ ١٢٦) عن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما-.
(٦) البخاري، كتاب الصلاة، باب الصلاة إلى الراحلة والبعير. . . (١/ ١٢٨) ومسلم، كتاب الصلاة (١/ ٣٥٩) عن ابن عمر -رضي اللَّه عنهما-.
(٧) ينظر: "الإنصاف" (٣/ ٦٤٠)، و"الشرح الكبير" (٣/ ٦٣٨).
(٨) في الأصل: (سمرة) وكذا في "شرح منتهى الإرادات" (١/ ٢٠٣) والصحيح ما أثبته.
(٩) أحمد في "المسند" (٣/ ٤٠٤)، وصححه ابن خزيمة -كما في "صحيحه"- (٢/ ٢٧).
(١٠) في سننه، كتاب الصلاة، باب الدنو من السترة (١/ ٤٤٦)، والنسائي، كتاب القبلة، =