للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وبين السترة ممر الشاة) رواه البخاري (١)، و"صلى في الكعبة، وبينه وبين الجدار نحو من ثلاثة أذرع" رواه أحمد والبخاري (٢).

وسن انحرافه عنها يسيرًا؛ لفعله عليه الصلاة والسلام، رواه أحمد وأبو داود (٣). وإن تعذر غرز عصا وضعها بين يديه.

ويصح تستر ولو بخيط أو طرف حصير وكل ما اعتقده سترة، وسترة مغصوبة ونجسة كغيرها، قدمه في "الرعاية" (٤) وفيه وجه، وفي "الإنصاف" (٥): الصواب أن النجسة ليست كالمغصوبة. فتكره الصلاة إلى المغصوبة كالقبر.

فإن لم يجد شيئًا خط خطًّا كالهلال، وصلى إليه؛ لحديث أبي هريرة -مرفوعًا-: "إذا صلى أحدكم، فليجعل تلقاء وجهه شيئًا، وإن لم يجد،


= باب الأمر بالدنو من السترة (٢/ ٦٢)، وصححه الحاكم في "المستدرك" (١/ ٢٥٢)، والنووي في "المجموع" (٣/ ٢٤٤).
(١) في صحيحه، كتاب الصلاة، باب قدر كم ينبغي أن يكون بين المصلي والسترة (١/ ١٢٦، ١٢٧).
(٢) "المسند" (٢/ ١١٣، ١٣٨) (٦/ ١٣)، والبخاري، كتاب الصلاة، باب حدثنا إبراهيم بن المنذر (١/ ١٢٨) عن عبد اللَّه بن عمر -رضي اللَّه عنهما-.
(٣) أخرجه الإمام أحمد (٦/ ٤)، وأبو داود، كتاب الصلاة، باب إذا صلى إلى سارية أو نحوها أين يجعلها منه؟ (١/ ٤٤٥) عن ضباعة بنت المقداد بن الأسود عن أبيها أنه قال: "ما رأيت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يصلي إلى عود ولا عمود ولا شجرة إلا جعله على حاجبه الأيمن أو الأيسر ولا يصمد له صمدًا".
قال الحافظ عبد الحق في "الأحكام الوسطى" (٢/ ١٢٧): ليس إسناده بقوي. اهـ وأقره ابن القطان في "بيان الوهم والإيهام" (٣/ ٣٥١). قال ابن عبد البر في "التمهيد" (٤/ ١٩٧): وأما استقبال السترة والصمد لها، فلا تحديد في ذلك عند العلماء، وحسب المصلي أن تكون سترته قبالة وجهه" اهـ
(٤) ينظر: "الإنصاف" (٣/ ٦٤١).
(٥) (٣/ ٦٤١).