(١) في صحيحه، كتاب الصلاة، باب قدر كم ينبغي أن يكون بين المصلي والسترة (١/ ١٢٦، ١٢٧). (٢) "المسند" (٢/ ١١٣، ١٣٨) (٦/ ١٣)، والبخاري، كتاب الصلاة، باب حدثنا إبراهيم بن المنذر (١/ ١٢٨) عن عبد اللَّه بن عمر -رضي اللَّه عنهما-. (٣) أخرجه الإمام أحمد (٦/ ٤)، وأبو داود، كتاب الصلاة، باب إذا صلى إلى سارية أو نحوها أين يجعلها منه؟ (١/ ٤٤٥) عن ضباعة بنت المقداد بن الأسود عن أبيها أنه قال: "ما رأيت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يصلي إلى عود ولا عمود ولا شجرة إلا جعله على حاجبه الأيمن أو الأيسر ولا يصمد له صمدًا". قال الحافظ عبد الحق في "الأحكام الوسطى" (٢/ ١٢٧): ليس إسناده بقوي. اهـ وأقره ابن القطان في "بيان الوهم والإيهام" (٣/ ٣٥١). قال ابن عبد البر في "التمهيد" (٤/ ١٩٧): وأما استقبال السترة والصمد لها، فلا تحديد في ذلك عند العلماء، وحسب المصلي أن تكون سترته قبالة وجهه" اهـ (٤) ينظر: "الإنصاف" (٣/ ٦٤١). (٥) (٣/ ٦٤١).