للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فلينصب عصًا، فإن لم يكن معه عصًا، فليخط خطًّا، ثم لايضر من مر أمامه" رواء أبو داود (١)، فإذا مرَّ من ورائها، لم يكره.

فإن لم تكن سترة فمر بين يديه كلب أسود بهيم (٢)، بطلت صلاته، وكذا لو مر بينه وبين سترته؛ لحديث أبي ذر مرفوعًا: "إذا قام أحدكم يصلي، فإنه يستره مثل آخرة الرحل، فإن لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل، فإنه يقطع صلاته المرأة والحمار والكلب الأسود" قال عبد اللَّه بن الصامت (٣): ما بال الكلب الأسود من الكلب الأحمر، من الكلب الأصفر؟ قال: يا ابن أخي، سألت رسول اللَّه عما سألتني، فقال: "الكلب الأسود شيطان" رواه مسلم وغيره (٤).

ولا تبطل الصلاة إذا مر بين يديه امرأة وحمار وشيطان وكلب غير أسود بهيم؛ لأن زينب بنت أم سلمة مرت بين يدي النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فلم يقطع صلاته (٥).

وعن الفضل بن عباس: أتانا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ونحن في بادية، فصلى في


(١) في سننه، كتاب الصلاة، باب الخط إذا لم يجد عصا (١/ ٤٤٣)، وابن ماجه، كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما يستر المصلي (١/ ٣٠٣)، قال الحافظ في "بلوغ المرام" (ص ٤٧): صححه ابن حبان، ولم يصب من زعم أنه مضطرب، بل هو حسن. اهـ ونقل ابن عبد البر في "التمهيد" (٤/ ١٩٩) عن أحمد وابن المديني تصحيح هذا الحديث.
(٢) البهيم: الأسود الذي لم يشبه غيره. ينظر: "القاموس"، (ص ١٣٩٨).
(٣) هو عبد اللَّه بن الصامت الغفاري. ابن أخي أبي ذر. روى عن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وابن عمر وحذيفة وأبي ذر وعائشة -رضي اللَّه عنهم- ثقة. روى له مسلم، واستشهد به البخاري في "الصحيح"، وروى له في "الأدب المفرد"، ينظر: "تهذيب الكمال" (١٥/ ١٢٠، ١٢١)، و"تقريب التهذيب" (ص ٢٥٠).
(٤) مسلم، كتاب الصلاة (١/ ٣٦٥).
(٥) أخرجه ابن ماجه، كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها (١/ ٣٠٥) قال في "الزوائد": إسناده ضعيف. اهـ.